فهرس الكتاب

الصفحة 2888 من 8721

(244) بَابُ [1] مَا يَقْرَأُ بِهِ في الْجُمُعَةِ

1122 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، نَا أَبُو عَوَانَةَ، عن إِبْرَاهِيمَ بْنِ

بل فاته الركوع من الثانية، ودخل في السجدة أو التشهد فهو يصلي الظهر، وليس له أن يقتصر على ركعتي الجمعة.

وأستدل الإِمام أبو حنيفة وأبو يوسف بما رواه الشيخان [2] وغيرهما:"ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا"، وهو بعمومه يشمل مدرك التشهد الأخير قبل السلام، فإنه يجب عليه بهذا الحديث أن يتم الصلاة التي أحرم بها، وأما الحديث الذي استدل به الشافعي ومحمد فليس فيه دليل على ما يقولان به، فإن قوله:"أدركهم جلوسًا"محمول على الجلوس الذي بعد الفراغ من الصلاة يدل عليه قوله:"ومن فاتته الركعتان فليصل أربعًا"، وكذلك في أخرى:"إن فاتته الركعة الآخرة فليصل الظهر أربع ركعات".

وأما ما وقع"ومن لم يدرك الركوع من الركعة الأخرى فليصل الظهر أربعًا"فهو أيضًا يمكن أن يحمل على الروايات المذكورة فيما تقدم، وفيه سليمان بن أبي داود الحراني الملقب بـ"بُومَة"، قال الذهبي في"الميزان" [3] : ضعفه أبو حاتم، وقال البخاري: منكر الحديث، وقال ابن حبان: لا يحتج به.

(244) (بَابُ مَا) أي السورة [4] التي (يَقْرَأُ بِهِ) رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ويحتمل أن يكون لفظ"يقرأ"على البناء للمجهول (في) صلاة (الْجُمُعَةِ)

1122 - (حدثنا قتيبة بن سعيد، نا أبو عوانة، عن إبراهيم بن

(1) وفي نسخة:"باب فيما يقرأ في صلاة الجمعة".

(2) "صحيح البخاري" (635) ، و"صحيح مسلم" (603) .

(3) "ميزان الاعتدال" (2/ 206) .

(4) عند مالك يستحب في الأولى"الجمعة"ومخير في الثانية في ثلاثة:"الغاشية"و"المنافقون"و"الأعلى"، وعند الحنابلة:"الجمعة"و"المنافقون"، وعند الشافعية: هما أو"الأعلى"و"الغاشية". (ش) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت