قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: «إِذَا فَسَا أَحَدُكُمْ فِى الصَّلاَةِ فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ [1] وَلْيُعِدِ الصَّلاَةَ» . [ت 1164، قط 1/ 153، دي 1141، ق 2/ 255، حم 1/ 86]
(84) بَابٌ: في الْمَذْيِ
206 -حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: ثَنَا عَبِيْدَةُ
(قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: إذا فسا أحدكم) أي خرج الريح التي لا صوت لها من دبر الإنسان، سواء تعمد خروجه أو لم يتعمد (في الصلاة) أي في خلالها (فلينصرف) عنها (فليتوضأ وليعد الصلاة) [2] الأمر بإعادة الصلاة إذا تعمد الحدث محمول على الوجوب، وأما إذا سبقه الحدث ولم يتعمده، فمحمول على الاستحباب واختيار الأفضل.
(84) (بَابٌ: فِي الْمَذْيِ) [3]
في"القاموس": المَذْيُ والمَذِيُّ كغَنِيٍّ، والمَذِيْ ساكنة الياء: ما يخرج منك عند الملاعبة والتقبيل، يجب فيه الوضوء إذا خرج، ولا يجب من خروجه الغسل
206 - (حدثنا قتيبة بن سعيد قال: ثنا عبيدة) بفتح أوله وكسر الثانية
(1) في نسخة:"وليتوضأ".
(2) وقد يستدل به على الجديد من قولي الشافعي، وبه قال مالك أنه يبطل صلاته، وفي القديم له، وبه قالت الحنفية أنه يتوضأ ويبني على صلاته، قاله ابن رسلان. قلت: ولمالك فيه ثلاث روايات، والمشهور أنه يبطل في سائر الأحداث إلَّا الرعاف، فيبني بشرط إن ركع ركعة، ولأحمد ثلاث روايات، والثالث: إن كان الحدث من السبيلين لا يبني. كذا في"الأوجز" (1/ 463) . (ش) .
(3) ذكر ابن العربي تعريفه والبحث فيه، وقال: الودي ما يخرج بعد البول، أعطوا له حكمه. (ش) [انظر:"عارضة الأحوذي"1/ 174] .