فهرس الكتاب

الصفحة 4707 من 8721

2132 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى, حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ, حَدَّثَنَا عَلِىٌّ - يَعْنِى ابْنَ الْمُبَارَكِ -, عَنْ يَحْيَى, عَنْ يَزِيدَ بْنِ نُعَيْمٍ, عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ: أَنَّ رَجُلًا يُقَالُ لَهُ: بَصْرَةُ بْنُ أَكْثَمَ, نَكَحَ امْرَأَةً, فَذَكَرَ مَعْنَاهُ, زَادَ: وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا, وَحَدِيثُ ابْنِ جُرَيْجٍ أَتَمُّ. [انظر سابقه]

(38) بَابٌ: في الْقَسْمِ بَيْنَ النِّسَاءِ

2133 - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، نَا هَمَّامٌ، نَا قَتَادَةُ،

2132 - (حدثنا محمد بن المثنى، نا عثمان بن عمر، نا علي- يعني ابن المبارك-، عن يحيى) بن أبي كثير، (عن يزيد بن نعيم، عن سعيد بن المسيب، أن رجلًا يقال له: بصرة بن أكثم، نكح امرأة، فذكر) أي محمد بن المثنى (معناه) أي معنى الحديث المتقدم.

(زاد: وفرق بينهما) يحتمل أن يكون التفريق بينهما بطلبهما أو بطلب الزوج بالإذن في الطلاق، ويحتمل أن يكون التفريق بينهما باعتبار الوطء، فإنها كانت حبلى من الزنا، وكان لا يجوز له قربانها، حتى تلد، فأمر بالتفريق بينهما حتى تلد. والله تعالى أعلم.

(وحديث ابن جريج أتم) من حديث غيره سعيد بن يزيد، ويزيد بن نعيم، وعطاء الخراساني.

(38) (بَابٌ: في الْقَسْمِ) أي العدل

(بَيْنَ النِّسَاءِ) في المبيت [1] والطعام والكسوة والإعطاء.

2133 - (حدثنا أبو الوليد الطيالسي، نا همام، نا قتادة،

(1) مجمع عليه في المبيت، وفي الآخرين مختلف فيه، حتى عند الحنفية أيضًا، ولا يجب التسوية فيهما عند الأئمة الثلاثة بعد إعطاء الواجب لها. كذا في"الأوجز" (10/ 617) . (ش) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت