فهرس الكتاب

الصفحة 5120 من 8721

فَقَدِمَ أَعْرَابِيَّانِ فَشَهِدَا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- بِاللَّهِ لأَهَلَّا الْهِلاَلَ أَمْسِ عَشِيَّةً، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- النَّاسَ أَنْ يُفْطِرُوا. زَادَ خَلَفٌ فِى حَدِيثِهِ: وَأَنْ يَغْدُوا إِلَى مُصَلَّاهُمْ. [ق 4/ 248، قط 2/ 169، حم 4/ 314]

(14) بَابٌ في شَهَادَةِ الوَاحِدِ عَلَى رُؤْيَةِ هِلَالِ [1] رَمَضَانَ

2340 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارِ بْنِ الرَّيَّانِ، نَا الْوَلِيدُ - يَعْنِى ابْنَ أَبِى ثَوْرٍ -. (ح) : وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِىٍّ، نَا الْحُسَيْنُ - يَعْنِى الْجُعْفِىَّ - عَنْ زَائِدَةَ, الْمَعْنَى،

أي في يوم الثلاثين من رمضان، فقال بعضهم: هو الثلاثون من رمضان، وقال بعضهم: هو أول يوم من شوال.

(فقدم أعرابيان فشهدا عند النبي - صلى الله عليه وسلم - بالله) أي: نشهد بالله (لأهلَّا) أي: رأيا الهلال (أمس عشية) وهي من زوال الشمس إلى الغروب، ظرف لقوله: لأهلَّا أو لشهدا (فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الناس أن يفطروا) أي الصوم في اليوم الذي كان ثلاثين من شعبان، فثبت بشهادة أعرابيين أنه اليوم الأول من شوال.

(زاد خلف في حديثه: وأن يغدوا) أي يذهبوا في أول النهار (إلى مصلاهم) أي لصلاة العيد.

(14) بَابٌ: في شَهَادَةِ الْوَاحِدِ عَلَى رُؤْيَةِ هِلَالِ [2] رَمَضَانَ)

2340 - (حدثنا محمد بن بكار بن الريان، نا الوليد -يعني ابن أبي ثور-، ح: وحدثنا الحسن بن علي، نا الحسين -يعني الجعفي-، عن زائدة، المعنى)

(1) زاد في نسخة:"شهر".

(2) هلال رمضان يثبت بواحد عند الثلاثة خلافًا لمالك إذ قال: لا بد من اثنين، كما في"الأوجز" (5/ 21) ، فأحاديث الباب تخالفه، والأولون بعد اتفاقهم على ثبوته بواحد اختلفوا في لفظ الشهادة، شرطه الشافعية لا الحنفية والحنابلة، كما حكي في"الأوجز" (5/ 23) عن فروعهم، ففي لفظ الشهادة تخالف الشافعية أيضًا. (ش) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت