فهرس الكتاب

الصفحة 2547 من 8721

(185) بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بَعْدَ التَّشَهُّدِ [1]

وقال أبو داود عقب حديث سليمان بن سمرة عن أبيه في الصلاة: دلت هذه الصحيفة على أن الحسن سمع من سمرة، قلت: ولم يظهر لي وجه الدلالة بعد، قاله الحافظ في"التهذيب" [2] ، انتهى ملخصًا.

(185) (بَابُ الصَّلاةِ [3] عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بَعْدَ التَّشَهُّد)

اختلف في الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - في الصلاة هل هو فرض أو سنة، فعندنا ليست بفرض [4] بل هي سنة، وعند الشافعي [5] - رحمه الله- فرض لا تجوز الصلاة بدونها، وهي اللَّهم صل على محمد، وله في فرضية الصلاة في الأولى قولان.

واحتج بقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ} [6] ، ومطلق الأمر للفرضية، وقال - صلى الله عليه وسلم:"لا صلاة لمن لم يصل علي في صلاته" [7] .

ولنا ما روينا من حديث ابن مسعود وعبد الله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنهما- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حكم بتمام الصلاة عند القعود قدر التشهد من غير شرط الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولا حجة في الآية, لأن المراد منها الندب

(1) أخرج الحاكم عن ابن مسعود رفعه: إذا تشهد أحدكم في الصلاة فليقل، الحديث، كذا في"الدراية" [انظر:"المستدرك" (1/ 269) ] . (ش) .

(3) وبسط الكلام على فوائد الباب وأحاديثها السخاوي في"القول البديع"فارجع إليه، وإلى"الشفاء" (3/ 728) وشروحه و"الشامى"في الفقه. [انظر:"رد المحتار" (2/ 276) ] . (ش) .

(4) راجع:"مشكل الآثار"للإمام الطحاوي (6/ 15) . (ش) .

(5) وبه قال أحمد، وقول آخر للشافعي: ليس بفرض اختاره الخطابي وغيره. (ش) .

(6) سورة الأحزاب: الآية 56.

(7) أخرجه الدارقطني في"سننه" (1/ 355) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت