فهرس الكتاب

الصفحة 6101 من 8721

فَكَانَ الأَعْرَابِيُّ لَا يَرِثُ الْمُهَاجِرَ، وَلَا يَرِثُهُ الْمُهَاجِرُ، فَنَسَخَتْهَا، قَالَ [1] : {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ} . [ق 6/ 262]

(17) بَابٌ: فِي الْحِلْفِ

2925 - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ وَابْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو أُسَامَةَ، عن زَكَرِيَّا، عن سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عن أبِيهِ، عن جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم:"لَا حِلْفَ في الإسْلَامِ، وَأَيُّمَا حِلْفٍ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ لَمْ يَزِدْهُ الإسْلَامُ إِلَّا شِدَّةً". [م 2530، حم 4/ 83، ن 6418]

حَتَّى يُهَاجِرُوا [2] .

(فكان الأعرابي لا يرث المهاجر) ولو كان عصبة له أو من ذوي الفروض، (ولا يرثه المهاجر، فنسختها، قال: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ} ) [3] .

(17) (بَابٌ: فِي الْحِلْفِ) ، أي: المحالفة التي كانت في الجاهلية

2925 - (حدثنا عثمان بن أبي شيبة، نا محمد بن بشر وابن نمير وأبو أسامة، عن زكريا، عن سعد بن إبراهيم، عن أبيه، عن جبير بن مطعم قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: لا حِلف) بكسر حاء مهملة وسكون لام (في الإِسلام، وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإِسلام إلَّا شِدَّةً) .

فالحلف الذي نفاه - صلى الله عليه وسلم - هو الذي كان في الجاهلية على الفتن والقتالات والغارات والظلم والبغي، كما تحالفوا بإخراج النبي - صلى الله عليه وسلم - وبني هاشم في خيف بني كنانة، وكتبوا له كتابًا.

(1) في نسخة:"فقال"،

(2) سورة الأنفال: الآية 72.

(3) سورة الأنفال: الآية 75 - 101.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت