فهرس الكتاب

الصفحة 4446 من 8721

(80) بَابُ الْمَقَامِ في العُمْرَةِ

1997 - حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ, حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا, حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ, عَنْ أَبَانَ بْنِ صَالِحٍ, وَعَنِ ابْنِ أَبِى نَجِيحٍ, عَنْ مُجَاهِدٍ, عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ:"أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَقَامَ فِى عُمْرَةِ الْقَضَاءِ ثَلاَثًا" [1] .

سرف، حتى جاء مع الطريق طريق جمع ببطن سرف، فلذلك خفيت عمرته على الناس"، انتهى."

قلت: ليس في الحديث من الوهم إلَّا، قوله:"فأصبح بمكة"؛ فإن قوله:"بمكة"وهم من بعض الرواة غلط فيه، فقال:"بمكة"موضع"بالجعرانة"، ومع ذلك الحديث لا يناسب ترجمة الباب.

(80) (بَابُ الْمَقَامِ في الْعُمْرَةِ)

أي إقامة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في مكة بعد الفراغ من العمرة

1997 - (حدثنا داود بن رشيد) مصغرًا، (نا يحيى بن زكريا، نا محمد بن إسحاق، عن أبان بن صالح، وعن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن ابن عباس: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أقام في عمرة القضاء) أي بعد أداء العمرة (ثلاثًا) أي ثلاثة أيام أو ثلاث ليال؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - لما صالح قريشًا في عمرة الحديبية صالحهم على أن يقيموا في مكة ثلاثة أيام.

قال ابن الهمام في"فتح القدير" [2] : وهي قضاء عن عمرة الحديبية، هذا مذهب أبي حنيفة، وذهب مالك إلى أنها مستأنفة [3] لا قضاء عنها، وتسمية

(1) في نسخة:"ثلاثة".

(2) "فتح القدير" (3/ 124) .

(3) وقال ابن القيم في"الهدي" (2/ 91) : وهما روايتان عن الإِمام أحمد، والأصح الثاني ... إلخ، أي عند ابن القيم، وإلا فأشهر الروايات عن الإِمام أحمد: أنه يجب القضاء والهدي، كما في"الهدي"، وهو مذهب الحنفية، وعند الشافعي: لا قضاء عليه =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت