الْكِبْرَ مَنْ بَطِرَ الْحَقَّ، وَغَمَطَ [1] النَاسَ". [م 91، ت 1999، حم 1/ 385] "
(27) بَابٌ: في قَدْرِ مَوضِعِ الإزَارِ
4093 - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، نَا شُعْبَةُ، عن الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ، عن أَبِيهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ عن الإزَارِ، فَقَالَ: عَلَى الْخَبِيْرِ سَقَطْتَ، قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم:"إِزْرَةُ الْمُسْلِمِ [2] إلَى نِصْفِ السَّاقِ، وَلَا حَرَجَ- أَوْ: لَا جُنَاحَ- فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَيْنِ. مَا كَانَ أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ فَهُوَ في النَّارِ،"
الكبر) فعل (من بطِر) بكسر الطاء، أي: جحد (الحق) وجعله باطلًا وتكبَّر عليه ولم يقبله (وغمط) بفتح الغين والميم المخففة، أي: احتقر (الناس) واستهانهم.
(27) (بَابٌ: في قَدْرِ مَوْضِعِ الإزَارِ)
4093 - (حدثنا حفص بن عمر، نا شعبة، عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه) عبد الرحمن بن يعقوب (قال: سألت أبا سعيد الخدري عن الأزار، فقال) أبو سعيد: (على الخبير سقطت) أي على العارف بهذه المسألة والخبير به وقعت، وهو مَثَلٌ عند العرب، وقد قال الله سبحانه بأحسن أسلوب منه {وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ} [3] .
(قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: إزرة المسلم) ضبطها بعضهم بضم الهمزة والصواب: كسرها, لأن المراد ههنا الهيئة في الاتزار، كالجلسة لهيئة الجلوس (إلى نصف الساق) أي: هذا أولى الهيئة (ولا حرج أو) قال: (لا جناح) شك من الراوي في اللفظ، والمعنى واحد (فيما بينه وبين الكعبين) ، فالمستحب إلى نصف الساقين، والجائز بلا كراهة إلى الكعبين.
(ما كان أسفل من الكعبين فهو في النار) لأنه حرام يوجب النار، وهذا
(1) في نسخة:"غمص".
(2) في نسخة بدله:"المؤمن".
(3) سورة الفاطر: الآية 14.