(14) بَابٌ: فِي بَيْعِ الْوَلَاءِ
2919 - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، نَا شُعْبَةُ، عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عن ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ:"نَهَى رَسُولُ اللَّهِ [1] - صلى الله عليه وسلم - عن بَيْعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ". [خ 6756، م 1506، ت 1236، جه 2747، حم 2/ 9]
(15) بَابٌ: فِي الْمَوْلُودِ يَسْتَهِلُّ ثُمَّ يَمُوت
2920 - حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُعَاذٍ، نَا عَبْدُ الأَعْلَى، نَا مُحَمَّدٌ - يَعْنِي ابْنَ إِسْحَاقَ -، عن يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ قُسَيْطٍ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -، عن النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قالَ:"إِذَا اسْتَهَلَّ الْمَوْلُودُ وُرِّثَ". [ق 6/ 257]
(14) (بَابٌ: فِي بَيْعِ الْوَلَاءِ)
2919 - (حدثنا حفص بن عمر، نا شعبة، عن عبد الله [2] بن دينار، عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الولاء وعن هبته) ، وكانت العرب في الجاهلية تبيع ولاء مواليها، وتأخذ عليها المال، فنهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك؛ لأنه ليس بمال، بل هو حق من الحقوق، فلا يرد عليه البيع؛ لأن البيع يستدعي كون المبيع مالًا.
(15) (بَابٌ: فِي الْمَولُودِ يَسْتَهِلُّ)
أي: يرفع صوته بالبكاء، فإن الاستهلال والإهلال رفع الصوت، والمراد به ما يعلم به حياته، (ثُمَّ يَمُوتُ)
2920 - (حدثنا حسين بن معاذ، نا عبد الأعلى، نا محمد - يعني ابن إسحاق -، عن يزيد بن عبد الله بن قسيط، عن أبي هريرة - رضي الله عنه: عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: إذا استهل) إذا صاح (المولود وُرِّثَ) من التوريث،
(1) في نسخة:"النبي".
(2) هذا الحديث مما تفرد به ابن دينار، وهو صحيح، كذا في"الفتح" (12/ 44) ، و"الأوجز" (11/ 673) . (ش) .