3375 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ, حَدَّثَنَا حَمَّادٌ, عَنْ أَيُّوبَ, عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ وَسَعِيدِ بْنِ مِينَاءَ, عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- نَهَى عَنِ الْمُعَاوَمَةِ, وَقَالَ أَحَدُهُمَا: بَيْعِ السِّنِينَ. [م 1536، ت 1313, 2266]
(25) بَابٌ: في بَيْعِ الْغَرَرِ
3376 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ وَعُثْمَانُ ابْنَا أَبِى شَيْبَةَ قَالاَ:
قال ابن الملك: وهذا أمر ندب [1] عند الأكثرين؛ لأن ما أصاب المبيع بعد القبض فهو في ضمان المشتري، خلافًا لمالك، قال الطحاوي: هذا في الأراضي الخراجية، وحكمها إلى الإِمام لوضع الجوائح لما فيه من مصالح المسلمين ببقاء العمارة [2] .
3375 - (حدثنا مسدد، نا حماد، عن أيوب، عن أبي الزبير وسعيد بن ميناء، عن جابر بن عبد الله: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المعاومة) وهي مفاعلة من العام، كالمسانهة من السنَّة، والمشاهرة من الشهر (وقال أحدهما) يعني من أبي الزبير وسعيد بن ميناء: (بيع السنين) يعني اختلف أبو الزبير وسعيد بن ميناء فقال أحدهما:"المعاومة"، وقال الآخر:"بيع السنين"، ومعناهما واحد.
(25) (بَابٌ: في بَيْعِ الْغَرَرِ)
أي البيع الذي يكون فيه غرر البائع أو المشتري، فيدخل فيه بيوع كثيرة من كل مجهول، وبيع الآبق، وغير مقدور التسليم، فهذا أصل كبير في البيوع
3376 - (حدثنا أبو بكر وعثمان ابنا أبي شيبة قالا:
(1) وفي"الدرجات" (ص 137) : أمر ندب عند الأكثر، وقال أحمد وجماعة من المحدثين: أمر وجوب ولازم أن يوضع قدر ما هلك. (ش) .
(2) انظر:"مرقاة المفاتيح" (6/ 65) .