فهرس الكتاب

الصفحة 723 من 8721

قَالَ: «عَمْدًا صَنَعْتُهُ» . [م 277، ن 133، ت 61، جه 510، حم 5/ 358، ق 1/ 162]

(68) باب: في تَفْرِيقِ الْوُضُوءِ

173 -حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ قال: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ, عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ, أَنَّهُ سَمِعَ قَتَادَةَ بْنَ

الفتح، والحال أنه ليس [1] كذلك، فالوجه أن يكون الضمير إلى الجمع فقط تجريدًا عن الحال.

(قال) أي رسول الله - صلى الله عليه وسلم: (عمدًا) تمييز أو حال من الفاعل (صنعته) ليدل ذلك الفعل على أن كل من أراد القيام إلى الصلاة لا يجب عليه الوضوء إذا لم يكن محدثًا على ما يتوهم، فتقدير الآية: إذا أردتم القيام إلى الصلاة فاغسلوا، أي وأنتم محدثون.

(68) (بَابٌ في تفْرِيقِ الوُضُوءِ)

أي: في التفريق [2] في غسل أعضاء الوضوء

173 - (حدثنا هارون [3] بن معروف) المروزي أبو علي الخزاز الضرير، قال ابن معين والعجلي وأبو زرعة وأبو حاتم وصالح بن محمد: ثقة. عمي في آخر عمره، مات سنة 231 هـ.

(قال: ثنا ابن وهب) هو عبد الله، (عن جرير بن حازم أنه سمع قتادة بن

(1) قلت: وتؤيده رواية النسائي، إذ هي خالية عن ذكر المسح. (ش) .

(2) والموالاة فرض عند أحمد في الأصح، وكذا عند المالكية إلَّا في النسيان، بخلاف الحنفية والشافعية في الجديد، كذا في"الأوجز" (1/ 359) ، و"ابن رسلان". (ش) .

(3) وبسط صاحب"الغاية"طرق الحديث. (ش) . [وانظر:"التلخيص الحبير" (1/ 138) ] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت