فهرس الكتاب

الصفحة 737 من 8721

(70) بابُ الْوُضُوءِ مِنَ الْقُبْلَةِ

178 -حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قال: حَدَّثَنَا يَحْيَى وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالاَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ, عَنْ أَبِى رَوْقٍ, عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِىِّ,

(70) (بَابُ الْوُضُوءِ [1] مِنَ الْقُبْلَةِ)

أي: هل يجب الوضوء إذا قبَّل رجل امرأته أو لا؟

178 - (حدثنا محمد بن بشار قال: ثنا يحيى) القطان (وعبد الرحمن) بن مهدي (قالا: ثنا سفيان) الثوري، (عن أبي روق) [2] بفتح الراء وسكون الواو بعدها قاف، عطية بن الحارث الهمداني الكوفي، صاحب التفسير، قال أحمد والنسائي ويعقوب بن سفيان: لا بأس به، وقال ابن معين: صالح، وقال أبو حاتم: صدوق، وذكره ابن حبان في"الثقات".

(عن إبراهيم التيمي) هو إبراهيم بن يزيد بن شريك التيمي تيم الرباب، أبو أسماء الكوفي، قتله الحجاج بن يوسف، ولم يبلغ أربعين سنة، قال ابن معين: ثقة، وقال أبو زرعة: ثقة مرجئ، وقال أبو حاتم: صالح الحديث، وقال الدارقطني: لم يسمع من حفصة ولا من عائشة، ولا أدرك زمانهما، وقال أحمد: لم يلق أبا ذر، وقال ابن المديني: لم يسمع من علي ولا من ابن عباس، وقال القطان في رواية إبراهيم التيمي عن أنس في القبلة للصائم: لا شيء، لم يسمعه، مات سنة 92 هـ أو بعدها.

(1) وبسط ابن العربي (1/ 124) الكلام عليه، وقال: ليس في الباب حديث ثابت، فليرجع إلى القرآن. (ش) .

(2) لم يذكره أحد بجرح، كذا في"الغاية". (ش) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت