3560 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْجَرَّاحِ، عن عُبَيْدِ اللهِ بْنِ مُوسَى، عن عُثْمَانَ بْنِ الأَسْوَدِ، عن مُجَاهِدٍ قَالَ: الْعُمْرَى أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ: هُوَ لَكَ مَا عِشْتَ، فَإِذَا قَالَ ذَلِكَ فَهُوَ لَهُ وَلوَرَثَتِهِ، وَالرُّقْبَى هُوَ أَنْ يَقُولَ الإنْسَانُ: هُوَ لِلآخِرِ مِنِّي وَمِنْكَ. [ق 6/ 176]
(89) بَابٌ: في تَضْمِينِ الْعَارِيَة
3561 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، نَا يَحْيَى، عن ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عن قَتَادَةَ، عن الْحَسَنِ، عن سَمُرَةَ، عن النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:
"فمن أرقب شيئًا فهو سبيل الميراث"، وفي لفظ له"لا ترقبوا أموالكم فمن أرقب شيئًا فهو لمن أرقبه".
3560 - (حدثنا عبد الله بن الجراح، عن عبيد الله بن موسى، عن عثمان بن الأسود) بن موسى بن باذان [1] المكي، مولى بني جمح، قال يحيى القطان: كان ثقةً ثبتًا، وقال أحمد وابن معين: ثقة، وقال أبو حاتم: لا بأس به، ثقة، وقال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث، وقال العجلي: ثقة، ونقل ابن خلفون توثيقه عن ابن نمير.
(عن مجاهد قال: العمرى أن يقول الرجل للرجل: هو لك ما عشت، فإذا قال ذلك فهو له ولورثته، والرقبى هو أن يقول الإنسان: هو للآخر: مني ومنك) يعني: إن مِتُّ قبلك فهو لكَ، وإن مِتَ قبلي فهو لي؛ فعلى هذا التفسير هو تعليق للتمليك بشرط هو على خطر الوجود فيبطل التمليك.
(89) (بَابٌ: في تَضْمِينِ الْعَارِيَةِ)
3561 - (حدثنا مسدد بن مسرهد، نا بحيى، عن ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - يقال:
(1) في الأصل:"بازان"بالزاء، وهو تحريف.