(224) بَابُ مَوْضِعِ الْمِنْبَرِ
1082 - حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ, حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ, عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِى عُبَيْدٍ, عَنْ سَلَمَةَ [1] - رضي الله عنه - قال:"كَانَ بَيْنَ مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَبَيْنَ الْحَائِطِ كَقَدْرِ مَمَرِّ الشَّاةِ". [خ 497، م 509، ق 2/ 272]
(225) بَابُ الصَّلَاةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الزَّوَالِ
1083 - حَدَّثَنَا محمدُ بْنُ عِيسَى، نَا حَسَّانُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ،
وبين ما ثبت في"الصحيح"أنه ثلاث درجات منافاة، قلت: الذي قال مرقاتين لم يعتبر [2] الدرجة التي كان يجلس عليها - صلى الله عليه وسلم -.
(224) (بَابُ مَوْضِع المِنْبَرِ)
أي في أيّ موضع من المسجد وضع منبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟
1082 - (حدثنا مخلد بن خالد، نا أبو عاصم، عن يزيد بن أبي عبيد، عن سلمة رضي الله عنه) ابن الأكوع (قال: كان بين منبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبين الحائط) الذي في جانب القبلة (كقدر ممر الشاة) أي الفصل الذي بين الحائط والمنبر قدر فرجة تمر الشاة فيها، قلت: وكان منبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن يمين المحراب إذا استقبلت القبلة.
(225) (بَابُ الصَّلاةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ [3] قَبْلَ الزَّوَال)
هل يجوز أم لا؟
1083 - (حدثنا محمد بن عيسى، نا حسان بن إبراهيم) بن عبد الله
(1) وفي نسخة:"سلمة بن الأكوع".
(2) كما هو نص الروايات العديدة، والبسط في"الكوكب الدري" (1/ 418) . (ش) .
(3) أباحه أبو يوسف كما سيأتي، وبه قال الشافعي وأصحابه والأوزاعي، كذا في"النيل" (2/ 548) . (ش) .