قَالَ:"قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ, إِنَّ مِنْ تَوْبَتِى إِلَى اللَّهِ أَنْ أُخْرِجَ مِنْ مَالِي كُلِّهِ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ صَدَقَةً. قَالَ: «لاَ» , قُلْتُ: فَنِصْفَهُ. قَالَ: «لاَ» , قُلْتُ: فَثُلُثَهُ. قَالَ: «نَعَمْ» , قُلْتُ: فَإِنِّى سَأُمْسِكُ سَهْمِى مِنْ خَيْبَرَ" [1] . [ق 4/ 181]
(25) بَابُ نَذْرِ الْجَاهِلِيَّةِ ثُمَّ أَدْرَكَ الإسْلَام
تَخَلُّفِهِ (قال) كعب: (قلت: يا رسول الله! إن من توبتي إلى الله أن أخرج من مالي كله إلى الله وإلى رسوله صدقة، قال) رسول الله - صلى الله عليه وسلم: (لا) أي لا تخرج من مالك كله (قلت: فنصفه، قال: لا) أي لا تخرج من نصفه (قلت: فثلثه، قال) أي رسول الله - صلى الله عليه وسلم: (نعم. قلت: فإني سأمسك سهمي من خيبر) .
(25) (بَابُ نَذْرِ الْجَاهِلِيَّةِ ثُمَّ أَدْرَكَ الأسْلامَ)
يعني إذا نذر رجل في الجاهلية نذر طاعة، ثم أسلم، فهل يلزم عليه وفاؤه؟
(1) زاد في نسخة:
3311 - حدثنا أحمد بن صالح، نا ابن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، أخبرني عبد الله بن كعب بن مالك، عن أبيه أنه قال لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين تيب عليه: إني أنخلع من مالي، فذكر نحوه إلى: خيرٌ لك.
3312 - حدثني عبيد الله بن عمر، نا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن ابن كعب بن مالك، عن أبيه أنه قال للنبي - صلى الله عليه وسلم -، أو أبو لبابة، أو من شاء الله: إن من توبتي أن أهجر دار قومي التي أصبت فبها الذنب، وأن أنخلع من مالي صدقة، قال:"يجزئ عنك الثلث".
3313 - حدثنا محمد بن المتوكل، نا عبد الرزاق، أنا معمر، عن الزهري، أخبرني ابن كعب بن مالك قال: كان أبو لبابة، فذكر معناه، والقصة لأبي لبابة.
قال أبو داود: رواه يونس، عن ابن شهاب، عن بعض بني السائب بن أبي لبابة، ورواه الزبيدي، عن الزهري، عن حسين بن السائب بن أبي لبابة مثله.
[ذكر المزي في"الأطراف"حديث أحمد بن صالح، رقم (11135) وحديث عبيد الله بن عمر مرتين، رقم (11135 - 12149) ، وحديث محمد بن المتوكل، رقم (12149) ، وجعل الأحاديث الثلاثة من رواية ابن العبد] .