فهرس الكتاب

الصفحة 989 من 8721

(104) [1] بابٌ: في مُؤَاكلَةِ الْحَائِضِ ومُجَامَعَتِهَا

258 -حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ, حَدَّثَنَا حَمَّادٌ, حَدَّثَنَا ثَابِتٌ الْبُنَانِىُّ, عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قال:"إنَّ الْيَهُودَ كَانَتْ إِذَا حَاضَتْ مِنْهُمُ المْرَأَةٌ [2] أَخْرَجُوهَا مِنَ الْبَيْتِ, وَلَمْ يُؤَاكِلُوهَا, وَلَمْ يُشَارِبُوهَا, وَلَمْ يُجَامِعُوهَا فِى الْبَيْتِ, فَسُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَنْ ذَلِكَ,"

(104) (بَابٌ: في مُؤَاكَلَةِ الْحَائِضِ) [3]

أي: المشاركة في الأكل مع الحائض

(ومجامعتها)

أي: المساكنة معها في البيوت هل يجوز ذلك؟

258 - (حدثنا [4] موسى بن إسماعيل، نا حماد) بن سلمة، (أنا ثابت البناني، عن أن بن مالك قال) أي أنس: (إن اليهود كانت إذا حاضت منهم المرأة أخرجوها من البيت، ولم يؤاكلوها, ولم يشاربوها، ولم يجامعوها) في البيت أي لم يشاركوها في الأكل، والشرب، والمساكنة في البيت.

(فسئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) سأله أصحابه [5] (عن ذلك) أي عن المؤاكلة

(1) زاد في نسخة:"جماع أبواب الحائض وأحكامها".

(2) وفي نسخة:"امرأة".

(3) قال الترمذي: عامة أهل العلم لم يروا به بأسًا،"ابن رسلان". وتحقيق لفظ الحائض في"الأوجز" (1/ 578) . (ش) .

(4) قلت: أعاد المصنف هذا الحديث بسنده ومتنه في أواخر"كتاب النكاح"، وسيأتي بعض الكلام عليه هناك، فأرجع إليه. (ش) .

(5) وأول من سأله ثابت بن الدحداح، كذا في"كتاب النكاح"، وقيل: أسيد بن حضير، وعباد بن بشر، وهو قول الأكثرين،"ابن رسلان"، قلت: وظاهر الحديث أن مجيئهما بعد نزول الآية. (ش) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت