فهرس الكتاب

الصفحة 3439 من 8721

(339) بَابٌ: كمِ الْوِتْرُ؟

1421 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَنَا هَمَّامٌ، عن قَتَادَةَ، عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ، عن ابْنِ عُمَرَ:"أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ"

(339) (بابٌ: كَمِ الوِتْرُ؟ ) [1]

1421 - (حدثنا محمد بن كثير، أنا همام) بن يحيى العوذي، (عن قتادة، عن عبد الله بن شقيق، عن ابن عمر: أن رجلًا من أهل البادية) قال الزرقاني [2] : لم أقف على اسمه، وللطبراني في"الصغير"أنه ابن عمر، لكن يعكر عليه رواية عبد الله بن شقيق، عن ابن عمر عند مسلم [3] : أن رجلًا سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - وأنا بينه وبين السائل، الحديث، وفيه: ثم سأله رجل على رأس الحول وأنا بذلك المكان منه، فما أدري أهو ذلك الرجل أو غيره، وللنسائي [4] من هذا الوجه: أن السائل من أهل البادية، ولمحمد بن نصر في"كتاب أحكام الوتر"من رواية عطية عن ابن عمر: أن أعرابيًا سأل، فيحتمل أن يجمع بتعدد من سأل.

(1) وهو نوعان عند الشافعية، الموصول: وهو أن لا يتشهد إلا في الآخرة، وفي قبلها، جزم به صاحب"الروضة"، والمفصول: أن يتشهد على كل ركعتين وإن لم يسلم، وقريب منه في"الروض المربع" (ص 102) ، وفي"شرح الإقناع" (1/ 416) : لمن زاد على ركعة الفصل بالسلام أفضل من الوصل بتشهد أو بتشهدين، ولا تصح الزيادة على إحدى عشرة ركعة كسائر الرواتب، وقال مالك بواحدة، واختار في الصيام بثلاث، وبه قلنا، وأجمع عليه السلف، كذا في"الأوجز" (2/ 619) ، وحاصل ما في"المغني" (2/ 578) ، أن مختار أحمد الوتر بركعة، فإن أوتر بثلاث فالأولى الفصل، ويجوز الوصل، وإن أوتر بخمس لا يجلس إلا في آخرهن، وإن أوتر بسبع أو تسع لا يجلس إلا في السادسة والثامنة، ولا يسلم إلا في آخرهن، وإن أوتر بإحدى عشرة ركعة يسلم عند كل ركعتين، وفي"الروض المربع" (ص 102) : له أن يسرد عشرًا فيجلس بعدها ويسلم على إحدى عشرة. (ش) .

(2) "شرح الزرقاني" (1/ 253) .

(3) "صحيح مسلم" (148/ 849) .

(4) "سنن النسائي" (1691) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت