فهرس الكتاب

الصفحة 6894 من 8721

عَنْ عُمَرَ بْنِ مَالِكٍ, عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى جَعْفَرٍ, عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِى عِمْرَانَ, عَنِ الْقَاسِمِ, عَنْ أَبِى أُمَامَةَ, عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: «مَنْ شَفَعَ لأَخِيهِ [1] شَفَاعَةً [2] فَأَهْدَى لَهُ هَدِيَّةً عَلَيْهَا فَقَبِلَهَا, فَقَدْ أَتَى بَابًا عَظِيمًا مِنْ أَبْوَابِ الرِّبَا» . [حم 5/ 261]

(84) بَابٌ: في الرَّجُلِ يُفَضِّلُ بَعْضَ وُلْدِهِ في النُّحْلِ

3542 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، نَا هُشَيْمٌ، نَا سَيَّارٌ وَأَنَا مُغِيرَةُ وَنَا دَاوُدُ، عن الشَّعْبِيِّ؛ وَأَنَا مُجَالِدٌ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمٍ، عن الشَّعْبِيِّ،

عن عمرو بن مالك، عن عبيد الله بن أبي جعفر، عن خالد بن أبي عمران، عن القاسم، عن أبي أمامة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية عليها فقبلها، فقد أتى بابًا عظيمًا من أبواب الربا).

نقل في"الحاشية"عن"فتح الودود": وذلك لأن الشفاعة الحسنة مندوب إليها، وقد تكون واجبة، فأخذ الهدية عليها يضيع أجرها، كما أن الربا يضيع الحلال.

(84) (بَابٌ: في الرَّجُلِ يُفَضِّلُ بَعْضَ وُلْدِهِ في النُّحْلِ)

أي: العطية هل يجوز؟

3542 - (حدثنا أحمد بن حنبل، نا هشيم، نا سيار وأنا مغيرة ونا داود، عن الشعبي، وأنا مجالد وإسماعيل بن سالم، عن الشعبي) كتب في"الحاشية"عبارة"الأطراف" [3] : وفي البيوع: عن ابن حنبل، عن هشيم، عن سيار

(1) في نسخة:"لأحد".

(2) في نسخة:"بشفاعة".

(3) انظر:"تحفة الأشراف" (8/ 250) رقم (11625) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت