فهرس الكتاب

الصفحة 7420 من 8721

(15) بَابٌ: في الْمَصْبُوغِ [1]

4064 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ، نَا عَبْدُ الْعَزِيزِ - يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ -، عن زيدٍ - يَعْنِي ابْنَ أَسْلَمَ-:"أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَصْبغُ لِحْيَتَهُ بِالصُّفْرَةِ، حَتَّى تَمْتَلِئَ ثِيَابُهُ مِنَ الصُّفْرَةِ، فَقِيلَ لَهُ: لِمَ تَصْبِغُ بِالصُّفْرَةِ؟ فَقَالَ: إنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَصْبِغُ بِهَا، وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ أَحَبَّ إلَيْهِ مِنْهَا، وَقَدْ كَانَ يَصْبِغُ بِهَا ثِيَابَهُ كُلَّهَا، حَتَّى عِمَامَتَهُ". [ن 5085، حم 2/ 97]

(15) (بَابٌ: في الْمَصْبُوغِ)

4064 - (حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي، نا عبد العزيز- يعني ابن محمد-، عن زيد -يعني ابن أسلم-: أن ابن عمر كان يصبغ لحيته بالصفرة حتى تمتلئ) بهمز آخره (ثيابه من الصفرة) أي: صفرة اللحية (فقيل له: لم تصبغ بالصفرة؟ فقال: إني رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصبغ بها) أي: بالصفرة [2] (ولم يكن شيء أحب إليه) أي إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (منها) أي: من الصفرة (وقد كان) أي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (يصبغ بها ثيابه كلها حتى عمامته) .

فيه أن العمامة إذا لحقها صبغ اللحية بالصفرة يجوز لبسها في غير بلاد يتميزون فيها بالعمائم الصفر، قال ابن الجوزي: قد اختضب بصفرة جماعة من الصحابة والتابعين. ورأى أحمد بن حنبل رجلًا قد خضب لحيته، فقال: إني لأرى الرجل يحيي ميتًا من السنَّة، وفرح به حين رآه صبغ بها، قاله ابن رسلان.

وقال علي القاري في"المرقاة" [3] : وقد كان، أي: ابن عمر، فأرجع الضمير إلى ابن عمر وهذا أيضًا محتمل، وقال المنذري [4] : أخرجه النسائي

(1) زاد في نسخة:"بالصفر".

(2) وسيأتي المنع عن الصفرة في"باب في حسن العشرة". (ش) .

(3) "مرقاة المفاتيح" (8/ 257) .

(4) انظر:"مختصر سنن أبي داود" (6/ 38) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت