(35) بَابٌ: في الرَّجُلِ يَدْخُلُ بِامْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَنْقُدَهَا [1]
2125 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الطَّالْقَانِيُّ، نَا عَبْدَةُ، نَا سَعِيدٌ، عن أَيُّوبَ، عن عِكْرِمَةَ، عن ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:"لَمَّا تَزَوَّجَ عَليٌّ فَاطِمَةَ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: أَعْطِهَا شَيْئًا، قَالَ: مَا عِنْدِي شَيْءٌ، قَالَ: أَيْنَ دِرْعُكَ الْحُطَمِيَّةُ؟". [ن 3376]
رأى أن قول أنس:"من السنَّة"في حكم المرفوع، فلو عبر عنه بأنه مرفوع على حسب اعتقاده، يصح؛ لأنه في حكم المرفوع. قال: والأول أقرب؛ لأن قوله:"من السنة"يقتضي أن يكون مرفوعًا بطريق اجتهادي محتمل.
(35) (بابٌ: فِى الرَّجُلِ يَدْخُلُ [2] بِامْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَنْقُدَهَا)
أي: يعطيها شيئًا
2125 - (حدثنا إسحاق بن إسماعيل الطالقاني، نا عبدة، نا سعيد، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: لما تزوَّجَ عليٌّ فاطمةَ، قال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم: أعطها شيئًا) ، ولعله - صلى الله عليه وسلم - أمره بذلك أن يعطيها بطريق المهر المعجل تأنيسًا لها، وجبرًا لخاطرها، (قال: ما عندي شيء، قال: أين درعك الحُطَمِيَّةُ؟ [3] . قال في"النهاية" [4] : هي التي تَحْطِم السيوف، أي: تكسرها،
(1) زاد في نسخة:"شيئًا".
(2) قال الموفق (10/ 147 - 148) : يجوز الدخول بالمرأة قبل إعطائها شيئًا، بهذا قال الثوري والحسن والشافعي، وروي عن ابن عباس وابن عمر والزهري وقتادة ومالك لا يدخل بها حتى يعطيها شيئًا؛ لحديث علي - رضي الله عنه -. ولنا حديث عائشة - رضي الله عنها - الآتي، وحديث علي - رضي الله عنه - محمول على الاستحباب، ويحتمل أن يكون قول ابن عباس ومن معه على الاستحباب، فلا يكون بين القولين فرق ... إلخ. (ش) .
(3) وبسط صاحب"الخميس" (1/ 362) في وجه التسمية بذلك، وفي أنه ذكرها موضع الذم. (ش) .
(4) "النهاية في غريب الحديث" (1/ 403) .