فهرس الكتاب

الصفحة 6815 من 8721

ثُمَّ قَالَ:"لاَ تُسْلِفُوا فِى النَّخْلِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهُ". [جه 2284، ق 6/ 24]

(58) بَابُ السَّلَفِ لا يُحَوَّلُ

3468 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى, نَا أَبُو بَدْرٍ, عَنْ زِيَادِ بْنِ خَيْثَمَةَ, عَنْ سَعْدٍ - يَعْنِى الطَّائِىَّ -, عَنْ عَطِيَّةَ بْنِ سَعْدٍ, عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-:"مَنْ أَسْلَفَ فِى شَىْءٍ فَلاَ يَصْرِفْهُ إِلَى غَيْرِهِ". [جه 2283، ق 6/ 30]

(ثم قال) رسول الله - صلى الله عليه وسلم: (لا تُسلفوا في النخل) ، نقل في"الحاشية"عن مولانا محمد إسحاق الدهلوي: أي لا تبيعوا ثمر النخل (حتى يبدو صلاحه) كأنه حكم آخر غير حكم السلم، ويحتمل أن يكون معناه: لا تسلموا في ثمر النخل حتى يبدو صلاحه، أي: في السلم، وفيه إشارة إلى أن يكون المسلم فيه موجودًا من حين العقد إلى وقت حلول الأجل.

(58) (بَابُ السَّلَفِ لَا يُحَوَّلُ)

3468 - (حدثنا محمد بن عيسى، نا أبو بدر، عن زياد بن خيثمة، عن سعد) أبي مجاهد (يعني الطائي) الكوفي، ذكره ابن حبان في"الثقات"، وعن أحمد بن حنبل: لا بأس به، وقال وكيع: ثنا سعدان الجهني، عن سعد أبي المجاهد الطائي، وكان ثقة، (عن عطية بن سعد، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره) أي: لا يبدله قبل القبض بغيره.

قال الخطابي [1] : إذا أسلفه [2] دينارًا في قفيز حنطة إلى شهر، فحل

(1) "معالم السنن" (3/ 125) .

(2) هكذا في الأصل، وفي"المعالم":"إذا أسلف".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت