(6) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوَصِيَّةِ لِلْوَارِثِ
2870 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّاب بْنُ نَجْدةَ قالَ: نَا ابْنُ عَيَّاشٍ، عن شُرَحْبِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَمَعْتُ أَبَا أُمَامَةَ قَالَ [1] : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ:"إِنَّ اللَّه قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ". [ت 2120، جه 2713، حم 5/ 267]
(6) (بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوَصِيَّةِ لِلْوَارِثِ)
2870 - (حدثنا عبد الوهاب بن نجدة قال: نا ابن عياش، عن شرحبيل بن مسلم قال: سمعت أبا أمامة قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: إن الله تعالى قد أعطى كل ذي حق حقه) إشارة إلى آية المواريث، لأنه سبحانه وتعالى عين حقوق الورثة؛ (فلا وصية لوارث) ، وكانت الوصية قبل نزول الآية واجبة للأقربين بقوله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ} الآية [2] ، ثم نسخت بآية المواريث، واعترض عليه بأن آية المواريث لا تنافي الوصية بأن يعطى أحد شيئًا بالوصية، ويعطى بالميراث، فلا يستحيل اجتماع الميراث والوصية.
قلنا: هذا الحديث في حيز التواتر لاستفاضته وشهرته في الأمة، وتلقي الفقهاء إياه بالقبول واستعمالهم له، وجائز عندنا نسخ القرآن بمثله.
وقال الشافعي رحمه الله: يحتمل أن تكون المواريث ناسخة للوصية، ويحتمل أن تكون ثابتة معها، فلما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - هذا الحديث استدللنا على أن المواريث ناسخة للوصية للوالدين والأقربين.
(1) في نسخة:"يقول".
(2) سورة البقرة: الآية 180.