وَرَجُلٌ يَعْبُدُ اللَّهَ فِي شِعْبٍ مِنَ الشِّعَابِ قَدْ كَفَى النَّاسَ شَرَّهُ". [خ 2786، م 1888، ت 1660، ن 3105، جه 3978، حم 3/ 16] "
(6) بَابٌ: فِي النَّهْيِ عَنِ السِّيَاحَةِ
2486 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ التَّنُّوخِيُّ [1] ، نَا الْهَيْثَمُ بْنُ
يخالط الناس لا يسلم من ارتكاب الآثام [2] ، وهذا لا ينافيه ما أجاب به في الإيمان:"من سلم الناس من لسانه ويده"ولا غير ذلك من الأجوبة المختلفة، لأن الاختلاف في ذلك بحسب اختلاف الأشخاص والأحوال والأوقات [3] .
(ورجل) وفي رواية البخاري [4] من طريق شعيب:"قالوا: ثم من؟ قال: مؤمن" (يعبد الله في شعب من الشعاب، قد كفى الناس شره) .
قال الحافظ [5] : هو محمول على من لا يقدر على الجهاد، فيستحب في حقه العزلة ليسلم، ويسلم منه غيره، والذي يظهر أنه محمول على ما بعد عصر النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقال في محل آخر [6] : وأما اعتزال الناس أصلًا فقال الجمهور: محل ذلك عند وقوع الفتن.
(6) (بَابٌ: فِي النَّهْي عَنِ السِّيَاحَةِ)
قال في"القاموس": والسِّياحة بالكسر، والسُّيُوح والسَّيَحان والسَّيْح: الذهاب في الأرض للعبادة، ومنه المسيح ابن مريم.
2486 - (حدثنا محمد بن عثمان التنوخي، نا الهيثم بن
(1) زاد في نسخة:"أبو الجماهر".
(2) انظر:"فتح الباري" (6/ 7) .
(3) انظر:"فتح الباري" (11/ 331) .
(4) "صحيح البخاري" (2786) .
(5) "فتح الباري" (11/ 332) .
(6) "فتح الباري" (6/ 7) .