فهرس الكتاب

الصفحة 5923 من 8721

وَكَانَ [1] ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُهُ". [خ 982، ن 4366، جه 3161، حم 2/ 108] "

(9) بَابُ حَبْسِ لُحُوم الأَضَاحِي

2812 - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ, عَنْ مَالِكٍ, عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى بَكْرٍ, عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ, قَالَ: قَالَتْ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ: دَفَّ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ حَضْرَةَ الأَضْحَى فِى زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-, فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: «ادَّخِرُوا لثلاثَ, وَتَصَدَّقُوا بِمَا بَقِىَ» , قَالَتْ: فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: يَا رَسُولَ اللَّهِ, لَقَدْ كَانَ

بمرأى من الفقراء، فيصيبون من لحم الأضحية (وكان ابن عمر يفعله) .

(9) (بَابُ) النَّهْي عن (حَبْسِ لُحُومِ الأَضَاحِي) فوق ثلاث ونسخه

2812 - (حدثنا القعنبي، عن مالك، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عمرة بنت عبد الرحمن، قال) عبد الله بن أبي بكر: (قالت) عمرة: (سمعت عائشة تقول: دَفَّ ناس) أي: أقبلوا، والدف: سير سريع تقارب فيه الخطى (من أهل البادية) أي: من سكان البوادي (حضرة الأضحى) بفتح الحاء وضمها وكسرها والضاد ساكنة (في زمان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - [2] : ادخروا لثلاث [3] ليال(وتصدقوا بما بقي) .

(قالت) عائشة: (فلما كان بعد ذلك) أي: فلما جاء الأضحى بعد ذلك الأضحى الذي نهى فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن حبس اللحم فوق ثلاث ليال (قيل لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -) ولم أقف على اسم قائله: (يا رسول الله) - صلى الله عليه وسلم - (لقد كان

(1) في نسخة:"فكان".

(2) وفي"الخميس" (1/ 503) : أن النهي عن الادخار بعد الثلاث كان في سنة 5 هـ، واستنبط الحافظ في"الفتح" (10/ 25) بأمره - صلى الله عليه وسلم - بالأكل والادِّخار في حجة الوداع أن النهي كان سنة تسع. (ش) .

(3) من يوم النحر أو يوم الذبح قولان. (ش) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت