فهرس الكتاب

الصفحة 4679 من 8721

(31) بابٌ: فِيمَنْ تَزَوَّجَ وَلَمْ يُسَمِّ صَدَاقًا حَتَّى مَاتَ

2114 - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، نَا عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عن سُفْيَانَ، عن فِرَاسٍ، عن الشَّعْبِيِّ، عن مَسْرُوقٍ، عن عَبْدِ اللَّهِ:"في رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَمَاتَ عَنْهَا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا، فَقَالَ: لَهَا الصَّدَاق كَامِلًا، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ. قَالَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَضَى بِهِ في بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ". [ت 1145، ن 3354، جه 1891، حم 1/ 431]

2115 - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، نَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ وَابْنُ مَهْدِيٍّ، عن سُفْيَانَ، عن مَنْصُورٍ، عن إِبْرَاهِيمَ، عن عَلْقَمَةَ، عن عَبْدِ اللَّهِ، فَسَاقَ عُثْمَانُ مِثْلَهُ. [انظر سابقه، وق 7/ 245]

(31) (بابٌ: فِيمَنْ تَزَوَّجَ وَلَمْ يُسَمِّ [1] صَدَاقًا حَتَّى مَاتَ)

2114 - (حدثنا عثمان بن أبي شيبة، نا عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان، عن فراس، عن الشعبي، عن مسروق، عن عبد الله) بن مسعود (في رجل تزوج امرأة فمات عنها ولم يدخل بها ولم يفرض لها) أي الصداق، (فقال) عبد الله: (لها الصداق كاملًا، وعليها العدة، ولها الميراث، قال معقل) بكسر القاف (ابن سنان) بنونين، اختلف في كنيته، صحابي شهد الفتح، وكان حامل لواء قومه، سكن الكوفة ثم المدينة، وكان مع أهل الحرَّة، وقتل يومئذ في سنة ثلاث وستين.

(سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى به) أي بما قضى به عبد الله بن مسعود (في بروع) ، قال في"القاموس": وبَرْوَع- كجَردَل، ولا يُكْسَرُ (بنت واشق) ، وقال في حاشيته: قوله: ولا يكسر، وقد جزم أكثر المحدثين بصحة الكسر لوروده هكذا سماعًا، وفي"الغاية": هو بالكسر والفتح، والكسر أشهر.

2115 - (حدثنا عثمان بن أبي شيبة، نا يزيد بن هارون، وابن مهدي، عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله، فساق عثمان) الحديث (مثله) أي مثل ما تقدم من حديث مسروق.

(1) وفي"شرح الإقناع" (2/ 135) : إن لم يسم صح العقد بالإجماع. (ش) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت