(103) باب الرَّجُلِ يَرْكَعُ دُونَ الصَّفِّ [1]
681 -حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ, أَنَّ يَزِيدَ بْنَ زُرَيْعٍ حَدَّثَهُمْ, حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِى عَرُوبَةَ, عَنْ زِيَادٍ الأَعْلَمِ, حَدَّثَنَا الْحَسَنُ, أَنَّ أَبَا بَكْرَةَ حَدَّثَ, أَنَّهُ دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَنَبِىُّ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- رَاكِعٌ, فقَالَ: فَرَكَعْتُ دُونَ
الذي دخل المسجد فصلَّى أن يعيد الصلاة، ثم أمره أن يعيدها حتى فعل ذلك مرارًا في حديث رفاعة وأبي هريرة.
وأما قوله:"لا صلاة لمنفرد خلف الصف"فيحتمل أن يكون كقوله:"لا وضوء لمن لم يسم"، و"لا صلاة لجار المسجد إلَّا في المسجد"، وليس ذلك على أن من صلَّى كذلك كان كمن لم يصل، ولكنه قد صلَّى صلاة تجزئه، ولكنها ليست بمتكاملة الأركان والسنن, لأنه كان ينبغي للمصلي خلف الإِمام أن يدخل في الصف، فإن قصر عن ذلك فقد أساء، وصلاته تجزئه، هكذا قال الطحاوي [2] .
(103) (بَابُ الرَّجُلِ يَرْكَعُ دُونَ الصَّفِّ)
أي: ثم يدب فيدخل في الصف، هل تجوز صلاته؟
681 - (حدثنا حميد بن مسعدة، أن يزيد بن زريع حدثهم، ثنا سعيد بن أبي عروبة، عن زياد) بن حسان، كما في نسخة (الأعلم) مشقوق الشفة العليا، (ثنا الحسن) البصري (أنَّ أبا بكرة حدث أنه) أي أبا بكرة (دخل المسجد ونبي الله - صلى الله عليه وسلم - راكع، فقال) أبو بكرة: (فركعت دون الصف) [3] أي خلف الصف قريبًا منها.
(1) وفي نسخة:"الصفوف".
(2) "شرح معاني الآثار" (1/ 394 - 396) .
(3) ثم مشى، واختلف الصحابة في المشي راكعًا، كما بسطه ابن أبي شيبة (1/ 286) ، قال ابن رسلان: أباحه مالك، وكره أبو حنيفة والثوري للواحد لا للجماعة. (ش) .