(345) بَابٌ: في نَقْضِ الْوِتْرِ
(345) (بَابٌ: في نَقْضِ الْوِتْرِ)
قال الشوكاني [1] : قال العراقي: ذهب أكثر العلماء إلى أن من أوتر وأراد الصلاة بعد ذلك، لا ينقض وتره، ويصلي شفعًا شفعًا حتى يصبح، قال: فمن الصحابة أبو بكر الصديق، وعمار بن ياسر، ورافع بن خديج، وعائذ بن عمرو، وطلق بن علي، وأبو هريرة، وعائشة - رضي الله عنهم-، ورواه ابن أبي شيبة في"المصنف" [2] ، عن سعد بن أبي وقاص وابن عمر وابن عباس، وممن قال به من التابعين: سعيد بن المسيب، وعلقمة، والشعبي، وإبراهيم النخعي، وسعيد بن جبير، ومكحول، والحسن البصري، روى ذلك ابن أبي شيبة عنهم في"المصنف"أيضًا، وقال به من التابعين: طاوس، وأبو مجلز، ومن الأئمة: سفيان الثوري، ومالك، وابن المبارك، وأحمد، روى ذلك الترمذي عنهم في"سننه" [3] ، وقال: إنه أصح، ورواه العراقي عن الأوزاعي والشافعي وأبي ثور، وحكاه القاضي عياض عن كافة أهل الفتيا.
وروى الترمذي عن جماعة من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- [ومن بعدهم] جواز نقض الوتر، وقالوا: يضيف إليها أخرى، ويصلي ما بدا له، ثم يوتر في آخر صلاته، قال: وذهب إليه إسحاق.
واستدلوا بحديث ابن عمر أنه كان إذا سئل عن الوتر قال: أما أنا فلو أوترت قبل أن أنام، ثم أردت أن أصلي بالليل، شفعت بواحدة ما مضى من وتري، ثم صليت مثنى مثنى، فإذا قضيت صلاتي أوترت بواحدة؛ لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمرنا أن نجعل آخر صلاة الليل الوتر، رواه أحمد [4] .
(1) "نيل الأوطار" (2/ 259) .
(2) انظر:"مصنف ابن أبي شيبة" (2/ 284 - 286) .
(3) "سنن الترمذي" (2/ 334) .
(4) "مسند أحمد" (2/ 135) .