فهرس الكتاب

الصفحة 6845 من 8721

(68) بَابٌ: في الْعُرْبَانِ

3502 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ, عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ جَدِّهِ, أَنَّهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَنْ بَيْعِ الْعُرْبَانِ،

فيجري عندهم في السفيه المفسد للمال بالصرف إلى الوجوه الباطلة، وفي المبذر الذي يُسرف في النفقة ويغبن في التجارات، وفيمن يمتنع عن قضاء الدين مع القدرة عليه إذا ظهر مطله عند القاضي وطلب الغرماء عند [1] القاضي أن يبيع عليه ماله ويقضي به دينه، وفيمن ركبته الديون وله مال، فخاف الغرماء ضياع أمواله بالتجارة، فرفعوا الأمر إلى القاضي، وطلبوا منه أن يحجر عليه، أو خافوا أن يلجئ أمواله، فطلبوا من القاضي أن يحجره عن الإقرار إلَّا للغرماء، فيجري الحجر في هذه المواضع عندهم، وعنده لا يجري، قاله في"البدائع" [2] . وقال في"الدر المختار" [3] : وبقولهما يفتى.

(68) (بابٌ: في الْعُرْبَانِ)

بضم العين المهملة وسكون الراء، ويقال فيه: عربون بالضم أيضًا، سمي بذلك؛ لأن فيه إعرابًا لعقد البيع، أي: إصلاحًا وإزالة فساد لئلا يملكه غيره باشترائه

3502 - (حدثنا عبد الله بن مسلمة قال: قرأت على مالك بن أنس أنه بلغه [4] ، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أنه قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع العربان) .

(1) كذا في الأصل، وفي"البدائع" (6/ 172) :"من القاضي".

(2) "بدائع الصنائع" (6/ 172) .

(3) انظر:"رد المحتار" (9/ 215) .

(4) بسط الكلام عليه في"الأوجز" (12/ 289، 290) ، و"المغني" (6/ 331، 332) . (ش) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت