وَنِسْوَةٍ مِنَ الأَنْصَارِ لِيَسْقِيْنَ [1] الْمَاءَ وَيُدَاوِينَ الْجَرْحَى". [م 1810، ت 1575، ق 9/ 30] "
(34) بَابٌ: فِي الْغَزْوِ مَعَ أَئِمَّةِ الْجَوْرِ
2532 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، نَا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ، عن يَزِيدَ بْنِ أَبِي نُشْبَةَ [2] ، عن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم:"ثَلَاثٌ مِنْ أَصْلِ الإِيمَانِ: الكَفُّ عمَّنْ قَالَ لَا إِلهَ إِلَّا اللَّهُ، وَلَا تُكَفِّرْهُ [3] "
بأم سليم (ونسوة من الأنصار ليسقين الماء ويداوين الجرحى) جمع جريح. قال النووي [4] : فيه خروج النساء في الغزو والانتفاع بهن في السقي والمداواة ونحوهما، وهذه المداواة لمحارمهن وأزواجهن، وما كان منها لغيرهم لا يكون فيه مس بشرة إلَّا في موضع الحاجة.
(34) (بَابٌ: فِي الْغَزْوِ مَعَ أَئِمَّةِ الْجَوْرِ)
أي مع الجائرين من الأئمة
2532 - (حدثنا سعيد بن منصور، نا أبو معاوية، نا جعفر بن برقان، عن يزيد بن أبي نشبة) بضم النون وسكون المعجمة، السلمي، قال في"التقريب": مجهول (عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: ثلاث) أي خصال (من أصل الإيمان) أي من أساسه، أولاها: (الكف) أي كف اليد واللسان (عمن قال: لا إله إلَّا الله) إذا لم ينكر شيئًا مما ثبت من ضروريات الدين (ولا تكفره) أي لا تنسبه
(1) في نسخة:"ليستقين".
(2) في نسخة:"نشيبة".
(3) في نسخة:"لا نكفره".
(4) "شرح صحيح مسلم"للنووي (6/ 428) .