النَّبِيَّ [1] - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَتْ: كُنْتُ تَصَدَّقْتُ عَلَى أُمِّى بِوَلِيدَةٍ, وَإِنَّهَا مَاتَتْ وَتَرَكَتْ تِلْكَ الْوَلِيدَةَ. قَالَ: «قَدْ وَجَبَ أَجْرُكِ وَرَجَعَتْ إِلَيْكِ في الْمِيرَاثِ» . قَالَتْ: وَإِنَّهَا مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ, فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ عَمْرٍو. [م 1149، ت 667، جه 1759 - 2394، حم 5/ 351]
(22) [2] بَابُ مَا يُؤْمَرُ بِهِ مِن وَفَاءِ النَّذْرِ
أتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: كنت تصدقتُ على أمي بوليدة) أي أمة (وإنها) أي الأم (ماتت، وتركت تلك الوليدة) ميراثًا.
(قال: قد وجب) أي ثبت (أجرُكِ) في تصدقكِ على أمكِ (ورجعت) الوليدة (إليكِ في الميراث، قالت: وإنها ماتت وعليها صوم شهر، فذكر) أي أحمد بن يونس (نحو حديثِ عمرو) بن عون المتقدمِ بأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمرها بأن تقضي صوم أمها، وهذا الحديث قد مر في"باب ما جاء في الرجل يهب الهبة، ثم يوصى له أو يرثها"، فهو بسنده ومتنه مكرر [3] .
(22) (بَابُ مَا يُؤْمَرُ بِهِ مِنْ وَفَاءِ النَّذْرِ)
(1) في نسخة:"رسول الله".
(2) زاد في نسخة: (بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ مَاتَ وَعَلَيهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَليُّه) .
3302 - حدثنا مسدد، نا يحيى قال: سمعت الأعمش، ح وحدثنا محمد بن العلاء، نا أبو معاوية، عن الأعمش، المعنى، عن مسلم البطين، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس: أن امرأة جاءت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: إنه كان على أمها صوم شهر، أفأقضيه عنها؟ فقال:"لو كان على أمكِ دين أكنت قاضيته؟"، قالت: نعم، قال:"فدين الله أحق أن يُقْضى". [خ 1953، م 1148، ت 716، ن 2914، جه 1758] . [قال المزي في"التحفة" (5612) : حديث مسدد في رواية ابن العبد، ولم يذكره أبو القاسم] .
3303 - حدثنا أحمد بن صالح، نا ابن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث، عن عبد الله بن أبي جعفر، عن محمد بن جعفر بن الزبير، عن عروة، عن عائشة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"من مات وعليه صيام صام عنه وليه". [خ 1952، م 1147، ن 2919] . [حديث أحمد بن صالح تقدَّم في"الصوم"مع هذه الترجمة، ونبَّه في حاشية"الأطراف" (16382) بخطه - رحمه الله - أنه في الأيمان والنذور، في رواية ابن العبد] .
(3) قلت: وتقدم أيضًا في: باب من تصدق بصدقة ورثها. (ش) .