(7) بَابٌ: فِي مِيرَاثِ الْعَصَبَة
2898 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِح وَمَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ - وَهَذَا حَدِيثُ مَخْلَدٍ وَهُوَ أَشْبَعُ - قَالَا: نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، نَا مَعْمَر، عن ابْنِ طَاوُسٍ، عن أَبِيهِ، عن ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم:"أَقْسِمُ الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ، فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ فَلأَوْلَى ذَكَرٍ". [خ 6732، م 1615، ت 2098، جه 2740، حم 1/ 292]
أي [1] : إذا لم تعلم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ورَّثه السدس مع الورثة فما ينفع قولك.
(7) (بَابٌ: فِي مِيرَاثِ الْعَصَبَةِ)
قال في"القاموس": هو كل من لم يكن له فَرِيْضةٌ مُسَمَّاةٌ فهو عصبة، إن بَقِيَ شَيْءٌ بعد الفرض أخذ - وإلَّا لا-، وقال في"السراجية" [2] : هو كل ذكر لا تدخل في نسبته إلى الميت أنثى، وهذا التعريف مختص بالعصبة بنفسه
2898 - (حدثنا أحمد بن صالح، ومخلد بن خالد- وهذا حديثُ مَخْلَدٍ وهو أشبع-) أي: أتم (قالا: نا عبد الرزاق، نا معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: أقْسِمُ المالَ بين أهل الفرائض) وهم الذين لهم سهام مقدرة في كتاب الله (على كتاب الله، فما تركتِ الفرائض) أي: ما بقي من أهل الفرائض من المال (فلأولى) أي: لأقرب إلى الميت (ذكر) [3] .
(1) فإن الجد يسقط مع الابن، كما في"السراجي" (ص 10) , انتهى. (ش) .
(2) (ص 21) .
(3) وفي"الصحيحين":"لأولى رجل ذكر"، بسط القاري (6/ 229) وجه زيادة الذكر مع الرجل فليرجع إليه، انتهى، من أنه تأكيد، أو نفي الخنثى، أو ليعم الصغير, أو بيان لسبب الاستحقاق ... إلخ، وأطال الحافظ في"الفتح" (12/ 13) أشد البسط، وفي"إرشاد الرضي": أن استثناء الخنثى ليس يصحيح؛ لأنه داخل في نوع منها لا محالة. (ش) .