فهرس الكتاب

الصفحة 4200 من 8721

(40) بَابُ الْجَرَادِ للْمُحْرِم

1853 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى, حَدَّثَنَا حَمَّادٌ, عَنْ مَيْمُونِ بْنِ جَابَانَ, عَنْ أَبِى رَافِعٍ, عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ, عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: «الْجَرَادُ مِنْ صَيْدِ الْبَحْرِ» . [ق 5/ 207]

(40) (بابُ الْجَرَادِ لِلْمُحْرِمِ) ، هل يجوز قتله للمحرم أم لا؟

1853 - (حدثنا محمد بن عيسى، نا حماد، عن ميمون بن جابان) بجيم وموحدة، أبو الحكم البصري، ذكره ابن حبان في"الثقات". وقال العجلي: بصري ثقة. وقال العقيلي: لا يصح حديثه. وقال الأزدي: لا يحتج بحديثه. وقال البيهقي: غير معروف، له في السنن حديث واحد:"الجراد من صيد البحر".

(عن أبي رافع) الصائغ، اسمه نفيع، (عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: الجراد من صيد البحر) أي في حكم صيد البحر، وهو أنه يحل ميتته، قال في الحاشية عن"فتح الودود": قيل: الجراد يتولد من الحيتان، فيطرحها البحر إلى الساحل، وأنكر كثير ذلك، وقال: هو مستقر في الأرض، ويقوت مما يخرج من الأرض من نباتها، ويحتمل أن يكون معنى كونه من صيد البحر أنه في حكمه، يحل الأكل بلا تزكية، انتهى.

وقال الدميري في"حياة الحيوان" [1] : والصحيح أنه بري؛ لأن المحرم يجب عليه فيه الجزاء إذا أتلفه عندنا، وبه قال عمر وعثمان وابن عمر وابن عباس وعطاء، قال العبدري: وهو قول أهل العلم كافة إلَّا أبا سعيد الخدري؛ فإنه قال: لا جزاء فيه، وحكاه ابن المنذر عن كعب الأحبار وعروة بن الزبير فإنهم قالوأ: هو من صيد البحر.

واحتج لهم بحديث أبي المهزِّم الآتي، وهو ضعيف لضعف أبي المهزم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت