رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ، عن أَبِيهِ: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - دعَا بِإِدَاوَةٍ يَوْمَ أُحُدٍ، فَقَالَ:"اخْنِثْ فَمَ الإدَاوَةِ"ثُمَّ شَرِبَ [1] مِنْ فِيهَا. [ت 1891]
(16) بَابٌ: في الشُّرْبِ مِنْ ثُلْمَةِ الْقَدْحِ [2]
3722 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ: نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي قُرَّةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمنِ، عن ابْنِ شِهَابٍ، عن عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتبةَ، عن أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ:"نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عن الشُّرْبِ مِنْ ثُلْمَةِ الْقَدَحِ،"
(رجل من الأنصار، عن أبيه) عبد الله بن أنيس: (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بإداوة يوم أحد، فقال: اخْنِثْ فم الإداوة) أي اقلب فمها إلى الخارج (ثم شرب من فيها) .
قال الخطابي: يحتمل أن يكون النهي خاصًا بالسقاء الكبير دون الإداوة ونحوها، ويحتمل أن يكون أباحه للضرورة والحاجة إليه في الوقت، وإنما النهي عنه أن يتخذ الإنسان دأبًا وعادة، انتهى.
قلت: والظاهر عندي أن النهي أولًا كان للتنزيه شفقة، وهذا للإباحة.
(16) (بَابٌ: في الشُّرْبِ مِنْ ثُلْمَةِ الْقَدْحِ)
3722 - (حدثنا أحمد بن صالح قال: نا عبد الله بن وهب قال: أخبرني قرة بن عبد الرحمن، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن أبي سعيد الخدري أنه قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الشرب من ثلمة القدح) أي عن فرجة منه.
(1) في نسخة:"اشرب".
(2) زاد في نسخة:"والنفخ في الشراب".