فهرس الكتاب

الصفحة 7880 من 8721

(29) بَابٌ فِيمَنْ أَتَى بَهِيمَةً

4464 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِىُّ, حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ, حَدَّثَنِى عَمْرُو بْنُ أَبِى عَمْرٍو, عَنْ عِكْرِمَةَ, عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-:"مَنْ أَتَى بَهِيمَةً فَاقْتُلُوهُ, وَاقْتُلُوهَا مَعَهُ".

قَالَ: قُلْتُ لَهُ: مَا شَأْنُ الْبَهِيمَةِ؟ قَالَ: مَا أُرَاهُ قَالَ ذَلِكَ إلَّا أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُؤْكَلَ لَحْمُهَا وَقَدْ عُمِلَ بِهَا ذَلِكَ الْعَمَلُ [1] . [ت 1455، جه 2564، حم 1/ 300]

على التشريع، وأما لو كان المراد: يجوز القتل للإمام تعزيرًا فالأمر ظاهر.

(29) (بَاب فِيمَنْ أَتَى بَهِيمَةً)

4464 - (حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، حدثنا عبد العزيز بن محمد، حدثني عمرو بن أبي عمرو، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: من أتى بهيمة فاقتلوه، واقتلوها معه) قيل: إنما أمر بقتلها لئلا يتولد منه حيوان على صورة إنسان، أو إنسان على صورة حيوان، وقيل: كراهة أن يلحق صاحبها خزي في إبقائها، وقيل: يقتل ويحرق، وذهب الأئمة [2] الأربع [إلى] أن من أتى بهيمة يُعزَّر ولا يُقتَل، والحديث محمول على الزجر والتشديد.

(قال) عكرمة: (قلت له) أي لابن عباس: (ما شأن البهيمة) يُقتَل؟ (قال) ابن عباس: (ما أراه) أي ما أظن، أي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (قال ذلك إلَّا أنه كره أن يؤكل لحمها وقد عُمِل بها ذلك العمل) .

(1) زاد في نسخة:"قال أبو داود: ليس هذا الحديث بالقوي".

(2) نعم رواية لأحمد أنه كاللواط، يقتل فيهما سواء، كذا في"الهدي" (5/ 41) ، وفي"أحكام القرآن" (3/ 262) : وقال الأوزاعي: عليه الحد، وبسط الرازي في"التفسير الكبير"في أن اللواط هو الزناء أم غيره؟ . [انظر:"التفسير الكبير" (8/ 303) ، تفسير:"الزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة"] . (ش) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت