فهرس الكتاب

الصفحة 6130 من 8721

(14) [1] بَابٌ: في قَسْمِ الْفَيْء

2951 - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَبِي الزَّرْقَاءِ، أَخْبَرَني [2] أَبِي، نَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، عن زيدِ بْنِ أَسْلَمَ:"أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ دَخَلَ عَلَى مُعَاوِيَةَ فَقَالَ: حَاجَتَكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمنِ؟ فَقَالَ: عَطَاءُ الْمُحَرَّرِينَ، فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَوَّلَ مَا جَاءَهُ شَيْءٌ بَدَأَ بِالْمُحَرَّرِينَ". [ق 6/ 349]

(14) (بَابٌ: فِي قَسْمِ [3] الْفَيْءِ)

2951 - (حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء، أخبرني أبي، نا هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم: أن عبد الله بن عمر دخل على معاوية) في عهد خلافته (فقال) معاوية: (حاجتَك يا أبا عبد الرحمن؟ ) أي أظهرها ما جاء بك؟ (فقال) ابن عمر: حاجتي (عطاء المُحَرَّرين) بأن يقدموا (فإني رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أول ما جاءه شيءٌ بدأ بالمُحَرَّرِين) أي المعتقين، وذلك أنهم قوم لا ديوان لهم، وإنما يدخلون في جملة مواليهم، وقال بعض الشراح: أي بدأ في أوَّلِ وقت مجيء الفيء بإعطائه نصيب المكاتبين، قال ابن الملك: وقيل: أي المنفردين لطاعة الله خلوصًا.

(1) زاد في نسخة:"كتاب الفيء".

(2) في نسخة:"نا".

(3) لا يخمس الفيءُ عند الجمهور خلافًا للشافعي، كما في"الجوهر النقي" (2/ 56) ، واختلف قول الشافعي في قسم الفيء كما في"الجمل" (4/ 313) ، و"البيضاوي" (2/ 1058) وغيره في تفسير سورة الحشر، وأجمل الكلام عليه ابن رشد في"البداية" (1/ 403) ، وفي"شرح الإقناع" (3/ 272) : يصرف خمس الفيء على من يصرف عليه خمس الغنيمة، ويعطى أربعة أخماسه للمقاتِلة، أي المرتزقة للقتال، خلافًا للأئمة الثلاثة إذ قالوا: لا يخمس الفيء بل جميعه لمصالح المسلمين ... إلخ. (ش) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت