(121) بَابُ مَنْ لَمْ يَذْكُرِ الرَّفْعَ عِنْدَ الرُّكُوعِ
746 -حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ, حَدَّثَنَا وَكِيعٌ, عَنْ سُفْيَانَ, عَنْ عَاصِمٍ - يَعْنِى ابْنَ كُلَيْبٍ -, عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَسْوَدِ, عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ:"أَلاَ أُصَلِّى بِكُمْ صَلاَةَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-؟ قَالَ: فَصَلَّى فَلَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ إلَّا مَرَّةً". [ت 257، ن 1058، حم 1/ 388، ق 2/ 78]
وقالوا: وحديث ابن مسعود محمول على أنه لم يبلغه النسخ وهو مشكل, لأن ابن مسعود قديم الإِسلام، كان يصاحب رسول الله- صلى الله عليه وسلم - في السفر والحضر، ولم يفارقه إلى أن توفي رسول الله- صلى الله عليه وسلم -، فكيف يقال: إنه خفي عليه أمر وضع اليدين على الركبتين وكيف لم يبلغه النسخ؟ فالصواب: أن يقال: إنه قائل بجواز كلا الأمرين على التخيير، والدليل عليه ما رواه ابن أبي شيبة في"مصنفه"من طريق عاصم بن ضمرة عن علي قال: إذا ركعت فإن شئت قلت هكذا، يعني وضعت يديك على ركبتيك، وإن شئت طبقت، وإسناده حسن، فهذا ظاهر في أنه كان يرى التخيير، كذا قال العيني في"شرح البخاري" [1] .
(121) (بَابُ مَنْ لَمْ يَذْكُرِ الرَّفْعَ عِنْدَ الرُّكُوعِ)
أي: في ترك الرفع عند الركوع والرفع منه
746 - (حدثنا عثمان بن أبي شيبة، نا وكيع، عن سفيان، عن عاصم -يعني ابن كليب-، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن علقمة قال) علقمة: (قال عبد الله بن مسعود) لأصحابه: (ألا أصلي بكم صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قال) علقمة: (فصلى) عبد الله بن مسعود بنا (فلم يرفع يديه إلَّا مرة) واحدة كما في نسخة، وهي عند تكبيرة الافتتاح.
(1) "عمدة القاري" (4/ 520) .