(56) بابٌ: فِى الاِسْتِنْثَارِ.
140 -حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ, عَنْ مَالِكٍ, عَنْ أَبِى الزِّنَادِ, عَنِ الأَعْرَجِ, عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ, أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: «إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ فِى أَنْفِهِ مَاءً ثُمَّ لْيَنْثُرْ» [1] . [خ 162، م 237، ن 86، حم 2/ 242]
141 -حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى قال: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ:
(56) (بَابٌ: في الاسْتِنْثَارِ) [2]
140 - (حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك) بن أنس، (عن أبي الزناد) عبد الله بن ذكوان، (عن الأعرج) عبد الرحمن بن هرمز، (عن أبي هريرة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء [3] ثم لينثر) .
141 - (حدثنا إبراهيم بن موسى قال: حدثنا وكيع) بن الجراح (قال:
= بغرفة ثلاثًا واستنشق ثلاثًا، وتأبى عنه رواية الدارقطني بهذا السند: فمضمض ثلاثًا واستنشق ثلاثًا يأخذ لكل ماء جديدًا. وأصرح منه ما في"آثار السنن" (1/ 31) من فعل علي وعثمان وغيرهم. (ش) .
(1) وفي نسخة:"لينتثر".
(2) قيل: بوجوبه، والنثرة طرف الأنف، فالاستنثار إخراج ما في النثرة أو تحريكها"ابن رسلان". (ش) .
(3) قال ابن رسلان: أكثر روايات البخاري بإسقاط لفظ"ماء"، واختلف رواة"الموطأ"وهو ثابث عند مسلم. ثم ذكر اختلاف الرواة في قوله:"لينثر"بالبسط، ثم قال: والحديث وما بمعناه من الأوامر دليل لمن قال بوجوبه كأحمد وإسحاق وأبي ثور، واستدل الجمهور على أن الأمر للندب بما حسنه الترمذي:"توضأ كما أمرك الله"، وليس فيه ذكرهما. انتهى. قلت: وكذا ليس فيه ذكر النية والتسمية أيضًا. (ش) .