(22) بَابٌ: في كَرَاهِيَّةِ البُزَاقِ في الْمَسْجِدِ
472 -حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا هِشَامٌ وَشُعْبَةُ وَأَبَانُ، عن قَتَادَةَ، عن أَنَسَ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:"التَّفْلُ فِي الْمَسْجِدِ خَطِيئَةٌ، وَكَفَّارَتُهُ أَنْ يُوَارِيَهُ". [م 552، حم 3/ 183]
473 -حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عن قَتَادَةَ، عن أَنَسٍ [1] قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه - صلى الله عليه وسلم:"إِنَّ الْبُزَاقَ في الْمَسْجِدِ خَطِيئَةٌ،"
(22) (بَابٌ: في كَرَاهِيَّةِ البُزَاقِ [2] في الْمَسُجدِ)
أي: إلقاؤه في المسجد، قال في"القاموس": البصاق كغراب والبساق والبزاق: ماء الفم إذا خرج منه، وما دام فيه فـ: ريقٌ
472 - (حدثنا مسلم بن إبراهيم) الأزدي، (ثنا هشام) الدستوائي (وشعبة وأبان) بن يزيد العطار، (عن قتادة، عن أنس بن مالك: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: التفل) [3] بسكون فاء أي إلقاء البزاق (في المسجد خطيئة) أي ذنب، (وكفارته أن يواريه) أي يدفنه.
473 - (حدثنا مسدد، ثنا أبو عوانة) وضاح بن عبد الله، (عن قتادة، عن أنس) بن مالك (قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: إن البزاق) أي إلقاءه، وقد يقال بالسين والصاد المهملتين (في المسجد) [4] أي في أرضه وجدرانه (خطيئة) أي إثم، وإنما أطلق عليه الخطيئة, لأن من شأن المسلم أن لا يصدر منه ذلك الفعل إلَّا خطأ، حتى قال ابن العماد: لا خلاف أن من بصق في المسجد استهانة به كفر.
(1) زاد في نسخة:"بن مالك".
(2) سيأتي في هذا الباب أن النخعي قال بنجاسته. (ش) .
(3) بفتح المثناة."ابن رسلان".
(4) قال صاحب"العون" (2/ 138) : ظرف للفعل، قلت: بل للمفعول أي البزاق، قال ابن رسلان: ظرف للبزاق فلو كان البازق خارجه، وبزق فيه يتناوله النهي، قلت: دون عكسه. (ش) .