(123) بَابُ التَيَمُّمِ
317 -حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِىُّ, أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ. (ح) : وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ, أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ - الْمَعْنَى وَاحِدٌ-,
(123) (بَابُ التَّيَمُّمِ)
مصدر من باب التفعل، وأصله من الأَمِّ وهو القَصد [1] ، فالتيمم في اللغة: مطلق القصد، وفي الشرع: قصد الصعيد الطاهر واستعماله بصفة مخصوصة لاستباحة الصلاة وامتثال الأمر، واختلف في التيمم هل هو عزيمة [2] أو رخصة؟ وفصل بعضهم فقال: هو لعدم الماء عزيمة، والعذر رخصة، والتيمم فضيلة خصت بها هذه الأمة دون غيرها من الأمم وثابت بالكتاب والسنَّة والإجماع.
317 - (حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، نا أبو معاوية) محمد بن خازم، (ح: وحدثنا عثمان بن أبي شيبة، نا عبدة) بن سليمان (المعنى واحد) أي الروايتان رواية أبي معاوية ورواية عبدة متحدتان في المعنى.
= الحائض تنقض دون الجنب كما تقدم في"باب في المرأة هل تنقض شعرها عند الغسل؟". (ش) .
(1) قال ابن رسلان: ولوجود معنى القصد في التيمم اتفق فقهاء الأمصار على وجوب النية فيه إلَّا ما حكي عن الأوزاعي، انتهى، وحكى صاحب"الهداية" (1/ 28) فيه خلاف زفر أيضًا، وابن رشد في"البداية" (1/ 67) عن الحسن بن حي، قال القسطلاني (1/ 668) : شرع سنة خمس أو ست، انتهى، وذكره في"الخميس" (1/ 473) سنة 5 هـ، وفي"تلقيح فهوم أهل الأثر" (ص 40) سنة 4 هـ، وفي"المنهل"، (3/ 147) في غزوة بني المصطلق سنة 5 هـ. (ش) .
(2) قال ابن رسلان: ويبني عليه قضاء القاضي بسفره، والصحيح أنه يقضي لأنه رخصة، وقيل: لا يقضي لأنه عزيمة، فتأمل. (ش) .