فهرس الكتاب

الصفحة 7475 من 8721

(37) بَابُ مَا جَاءَ فِي [1] الذَّيلِ

4117 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ [2] ، عن مَالِكٍ، عن أَبِي بَكْرِ بْنِ نَافِعٍ، عن أَبِيهِ، عن صَفِيَّةَ بِنْتِ [3] أَبِي عُبَيْدٍ، أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ: أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - حِينَ ذَكَرَ الإزَارَ: فَالْمَرْأَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ:"تُرْخِي شِبْرًا"، قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: إذًا يَنْكَشِفُ عَنْهَا. قَالَ:"فَذِرَاعٌ [4] "

(37) (بَابُ مَا جَاءَ في الذَّيْلِ) ، أي: قدره

4117 - (حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن أبي بكر بن نافع، عن أبيه) نافع مولى ابن عمر - رضي الله عنه -، (عن صفية بنت أبي عبيد) زوجة ابن عمر، (أنها أخبرته: أن أم سلمة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين ذكر الإزار) وذكر فيه تهديدًا من قوله:"من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه"، قالت أم سلمة: (فالمرأة يا رسول الله؟ ) كيف تصنع بالإزار (قال: ترخي شبرًا) وهو ما بين طرفي الخنصر والإبهام بالتفريج المعتاد (قالت أم سلمة: إذًا ينكشف عنها) أي: المرأة في حالة المشي (قال) رسول الله - صلى الله عليه وسلم: (فذراع) يوضحه رواية النسائي [5] قال:"إذًا تبدو أقدامهن"، فتبين في هذه الرواية أن القدمين من العورة.

وقد اختلف العلماء في ذلك، فأبو حنيفة يقول: جائز للمرأة إبداء القدمين في الصلاة، ولا يجب عليها ستر ظهورها [6] فيها، فدل ذلك على أنهما ليستا عنده بعورة، وأما مالك فإنه لا يجيز لها إبداء ظهور قدميها في الصلاة ولا في

(1) زاد في نسخة:"قدر".

(2) زاد في نسخة:"القعنبي".

(3) في نسخة:"ابنة".

(4) في نسخة:"فذراعًا".

(5) "سنن النسائي" (5338) .

(6) كذا في الأصل، والظاهر بدله: ظهورهما.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت