(14) بَابُ مَا جَاءَ في الرُّخْصَةِ
4196 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ، نَا زيدُ بْنُ الْحُبَاب، عن مَيْمُون بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عن ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ:"كَانَتْ لِي ذُؤَابَةٌ فَقَالَتْ لِي أُمِّي: لاَ أَجُزُّهَا، كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَمُدُّهَا وَيَأْخُذُ بِهَا".
4197 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، نَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، نَا [1] الْحَجَّاجُ بْنُ حَسَّانَ
(14) (بَابُ مَا جَاءَ في الرُّخْصَةِ) في ذلك
4196 - (حدثنا محمد بن العلاء، نا زيد بن الحباب، عن ميمون بن عبد الله، عن ثابت البناني، عن أنس بن مالك قال: كانت لي ذؤابة، فقالت لي أمي: لا أجزها) أي: عنك أبدًا (كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمدُّها) أي: يبسطها بيده الكريمة (ويأخذ بها) وهذا من تلطفه - صلى الله عليه وسلم - بخادمه، وحسن عشرته - صلى الله عليه وسلم -، وفيه التبرك بآثار الصالحين، والاحتراص على ادِّخار ما لمسوه بأيديهم، أو جلسوا عليه، أو كان من لباسهم.
وقيل: إن الذؤابة إنما يجوز اتخاذها للغلام إذا كانت مع غيرها من الشعور التي في الرأس، وأما إذا حلق شعره كله، وترك له ذؤابة فهو القزع الذي نهى عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
4197 - (حدثنا الحسن بن علي، نا يزيد بن هارون، نا الحجاج بن حسان) القيسي البصري، قال أحمد: ليس به بأس، وقال مرة: ثقة، وقال ابن معين: صالح، وقال النسائي: ليس به بأس، قلت: وذكره ابن حبان في"الثقات".
(1) في نسخة بدله:"أنا".