4194 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إسْمَاعِيلَ، نَا حَمَّادٌ، أَنَا أَيُّوبُ، عن نَافِعٍ، عن ابْنِ عُمَرَ:"أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عن الْقَزَعِ، وَهُوَ أَنْ يُحْلَقَ رَأْس الصَّبِيِّ، وُيتْرَكَ لَهُ ذُؤَابَةٌ". [حم 2/ 101]
4195 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بنُ حَنْبَلٍ، نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنَا مَعْمَرٌ، عن أَيُّوبَ، عن نَافِعٍ، عن ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - رَأَى صَبِيًّا قَدْ حُلِقَ بَعْضُ رَأسِهِ وَتُرِكً بَعْضُهُ، فَنَهَاهُمْ عن ذَلِكَ، فَقَالَ [1] :"احْلِقُوهُ كُلَّهُ، أَوِ [2] اتْرُكُوهُ كُلَّهُ". [م 2120، ن 5048، حم 2/ 88]
المذهب كراهته مطلقًا لإطلاق الحديث.
4194 - (حدثنا موسى بن إسماعيل، نا حماد) بن سلمة، (أنا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن القزع) ثم فسر ذلك (وهو أن يحلق رأس الصبي، ويترك له) من شعره (ذؤابة) .
قلت: وليس هذا مختصًا بالصبي، بل إذا فعله كبير يكره [3] له ذلك، فذكر الصبي باعتبار العادة الغالبة.
4195 - (حدثنا أحمد بن حنبل، نا عبد الرزاق، أنا معمر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى صبيًّا قد حلق) بصيغة المجهول (بعض رأسه، وترك بعضه، فنهاهم عن ذلك، فقال: احلقوه كله، أو اتركوه كله) ، قال النووي [4] : مذهبنا كراهته مطلقًا للرجل والمرأة لإطلاق الحديث، قال: وهي كراهة تنزيه، وكذلك كرهه مالك والحنفية.
(1) في نسخة:"وقال".
(2) في نسخة:"و".
(3) وفي"الفتاوى العالمكَيرية" (5/ 357) : لا بأس أن يحلق وسطه رأسه، ويرسل شعره من غير أن يفتله، فإن قتله فهو مكروه للتشبه ببعض الكفرة. (ش) .
(4) "شرح صحيح مسلم" (7/ 353) .