فهرس الكتاب

الصفحة 3773 من 8721

(19) بَابٌ: كَمْ يُؤدَّى في صَدَقَةِ الْفِطْرِ؟

1611 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ, حَدَّثَنَا مَالِكٌ, وَقِرَاءةً عَلَى مَالِكٍ أَيْضًا, عَنْ نَافِعٍ, عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ - قَالَ فِيهِ فِيمَا قَرَأَهُ عَلَى مَالِكٍ:"زَكَاةُ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ: صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ, أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ, عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ,"

يمونه ويلي عليه، والتعجيل بعد وجوب السبب جائز كتعجيل الزكاة والعشور وكفارة القتل، والله أعلم.

(19) (بَابٌ: كَمْ يُؤَدَّى في صَدَقَةِ الْفِطْرِ؟ )

1611 - (حدثنا عبد الله بن مسلمة، نا مالك، وقراءة على مالك أيضًا) أي حصل لنا الرواية عن مالك بطريقين بتحديث مالك وبالقراءة عليه، (عن نافع، عن ابن عمر: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرض زكاة الفطر، قال) عبد الله بن مسلمة (فيه) أي في الحديث (فيما قرأه على مالك: زكاة الفطر من رمضان) فزاد في طريق التحديث بالقراءة لفظ"من رمضان"، وفي نسخة: فقرأه عليَّ مالك في الأول، وفيما قرأه علي في الثاني، ولم يذكر هذه النسخة في المكتوبة القديمة (صاع من تمر أو صاع من شعير [1] ، على كل حر أو عبد) [2] ظاهره وجوبها على العبد وإن كان سيده يتحملها عنه.

قال الكرماني [3] : أوجب طائفة على نفس العبد، وعلى السيد تمكينه من كسبها كتمكينه من صلاة الفرض، والجمهور: على سيده عنه، ثم افترقوا فرقتين

(1) قال داود: لا يجوز إلَّا منهما لهذا الحديث، وقال الجمهور: وبغيرهما، لغير هذا الحديث كذا في"الأوجز" (6/ 274) ، وأجاب ابن الهمام عما استدلوا به على صاع من البر (انظر:"شرح فتح القدير"2/ 292) . (ش) .

(2) استدل به الجمهور على خلاف الليث والزهري وربيعة، إذ قالوا: ليس على أهل البادية زكاة فطر. (ش) .

(3) "شرح الكرماني على البخاري" (8/ 49) تحت حديث (1417) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت