فهرس الكتاب

الصفحة 2818 من 8721

عَنْ نَافِعٍ, عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:"كَانَ النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم- يَخْطُبُ خُطْبَتَيْنِ, كَانَ يَجْلِسُ إِذَا صَعِدَ الْمِنْبَرَ حَتَّى يَفْرُغَ - أُرَاهُ [1] الْمُؤَذِّنُ - ثُمَّ يَقُومُ فَيَخْطُبُ, ثُمَّ يَجْلِسُ فَلاَ يَتَكَلَّمُ, ثُمَّ يَقُومُ فَيَخْطُبُ". [خ 920، م 861، ن 1416، ق 3/ 205، قط 2/ 20]

(230) بَابُ الْخُطْبَةِ قَائِمًا

1593 - حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ [2] عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، نَا زُهَيْرٌ،

الخطاب العدوي المدني (عن نافع، عن ابن عمر قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب) للجمعة (خطبتين، كان) أي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (يجلس) [3] على المنبر (إذا صعد المنبر حتى يفرغ أراه المؤذن) من أذانه، وزاد لفظ"أراه"لأنه لم يقل أستاذه لفظ المؤذن، فيقول الراوي: أظن أنه أراد بفاعل يفرغ المؤذن.

(ثم) أي بعد ما يفرغ المؤذن من الأذان (يقوم) أي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (فيخطب) أي الخطبة الأولى (ثم يجلس) أي جلسة خفيفة (فلا يتكلم) أي في تلك الجلسة (ثم يقوم فيخطب) أي الخطبة الثانية.

(230) (بَابُ الخُطْبَةِ) [4] أي خطبة الجمعة يخطب (قَائمًا)

1093 - (حدثنا النفيلي) هو (عبد الله بن محمد، نا زهير،

(1) زاد في نسخة:"قال".

(2) وفي نسخة:"عبد الله بن محمد النفيلي".

(3) سنَّة عند الأربعة، ولا يصح نقل النووي وغيره عنا، كما أبطله العيني (5/ 73) ، وكذا عن مالك، كما يظهر من الباجي. (انظر: المنتقى 1/ 188) . (ش) .

(4) ولم يبوب المصنف لحكم الخطبة، لعله لظهوره، فإنها واجبة عند الأربعة، خلافًا لمنكري التقليد. نعم، اختلفوا هل هي بدل من الركعتين؟ قال مالك: نعم، صرح به في"المدونة" (1/ 384) انتهى، ومختلف عند الشافعية، كما في"الفتح" (2/ 415) ، وقال الشامي: لا، وعند الحنابلة بدل من الركعتين لا من الظهر، كما في"نيل المآرب" (ص 95) ، و"الروض المربع" (1/ 290) ، ظاهر ما سيأتي عن"البدائع" (1/ 589) =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت