(98) بابٌ: فِى مِقْدَارِ الْمَاءِ الَّذِى يُجْزِئُ فِى الْغُسْل [1]
238 -حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِىُّ, عَنْ مَالِكٍ, عَنِ ابْنِ شِهَابٍ, عَنْ عُرْوَةَ, عَنْ عَائِشَةَ رضى الله عنها"أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- كَانَ يَغْتَسِلُ مِنْ إِنَاءٍ - هُوَ الْفَرَقُ - مِنَ الْجَنَابَةِ".
[خ 250، م 319،
ن 228، ط 1/ 44/ 68]
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: قَالَ مَعْمَرٌ, عَنِ الزُّهْرِىِّ فِى هَذَا الْحَدِيثِ: قَالَتْ:"كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ فِيهِ قَدْرُ الْفَرَقِ".
(98) (بَابٌ: في مِقْدَارِ الْمَاء الَّذِي يُجْزِئُ بِهِ الغُسْلُ)
يجزئ بهمز اللام، أي يكفي به الغسل أي في الغسل
238 - (حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي، عن مالك) بن أنس، (عن ابن شهاب، عن عروة) بن الزبير، (عن عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يغتسل [2] من إناء - هو الفرق - من الجنابة) .
قال في"المجمع" [3] : الفرق بالحركة: مكيال يسع ستة عشر رطلًا، وهو اثنا عشر مدًا وثلاثة آصع في الحجاز، انتهى ملخصًا.
(قال أبو داود: قال معمر [4] عن الزهري في هذا الحديث: قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - من إناء واحد فيه قدر الفرق) أي فيه
(1) وفي نسخة:"يجزئه من الغسل".
(2) تقدم عن الباجي أن الأحاديث تحتمل بيان مقدار الماء وبيان الإناء للوضوء والغسل. (ش) .
(3) "مجمع بحار الأنوار" (4/ 128) .
(4) قلت: رواية معمر أخرجها عبد الرزاق (1/ 267) رقم (1027) ، ومن طريقه أحمد (6/ 127) ، والنسائي (230) ، والبيهقي (1/ 194) ، وابن عبد البر (1/ 101) .