قَال أَبُو دَاوُدَ: هَذَا حَدِيثٌ ضَعِيفٌ، الْحَجَّاجُ لَمْ يَرَ الزُّهْرِيَّ وَلَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ.
(77) بَابُ الْحَلْقِ وَالتَّقْصِير
1979 - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عن مَالِكٍ، عن نَافِعٍ، عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
وقد أخرج البيهقي [1] هذا الحديث من طريق يزيد بن هارون، أنبأنا الحجاج بن أرطاة، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن عمرة، عن عائشة قالت: قال النبي - صلى الله عليه وسلم:"إذا رميتم وحلقتم [2] فقد حل لكم الطيب والثياب وكل شيء إلَّا النساء"، ورواه محمد بن بكر، عن يزيد بن هارون فزاد:"وذبحتم، فقد حل لكم كل شيء الطيب والثياب إلا النساء".
(قال أبو داود: هذا حديث ضعيف [3] ؛ الحجاج لم ير الزهري ولم يسمع منه) فالحديث منقطع، قال الشوكاني [4] : استدلت به الحنفية والشافعية على أنه يحل بالرمي لجمرة العقبة كل محظور من محظورات الإحرام إلَّا الوطء للنساء، فإنه لا يحل به بالإجماع، وقال مالك: والطيب، وقال الليث: إلا النساء والصيد، وأحاديث الباب ترد عليهم.
قلت: وهذا الذي قاله من المذهب إذا لم يكن عنده هدي، وأما إذا كان معه هدي فلا يحل حتى ينحر هديه.
(77) (بابُ الْحَلْقِ والتَّقْصِيرِ)
1979 - (حدثنا القعنبي، عن مالك، عن نافع، عن عبد الله بن
(1) "السنن الكبرى" (5/ 136) .
(2) كذا وقع زيادة الحلق في حديث سعيد وغيره، كما ذكره في"المغني" (5/ 308) . (ش) .
(3) لكنه مؤيد بعدة روايات ذكرت في"النيل" (3/ 425) ، و"نصب الراية" (3/ 81) . (ش) .
(4) "نيل الأوطار" (3/ 426) .