(11) بَابٌ: فِيمَنْ أَعْتَقَ عَبِيدًا لَهُ لَمْ يَبْلُغْهُمُ الثُّلُثُ
3958 - حَدَّثَنَا سلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: نَا حَمَّادٌ، عن أَيُّوبَ، عن أَبِي قِلَابَةَ، عن أَبِي الْمُهَلَّب، عن عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ:"أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ سِتَّةَ أَعْبُدٍ عِنْدَ مَوْتِهِ، [1] لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ. فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ لَهُ قَوْلًا شَدِيدًا، ثُمَّ دَعَاهُمْ فَجَزَّأَهُمْ ثَلَاثَةَ أَجْزَاء، فَأَقْرَعَ بَيْنَهمْ، فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ، وَأَرَقَّ أَرْبَعَة". [م 1668، ت 1364، حم 4/ 426]
يديك ويمينك وشمالك في مصارف الخير، وفي سبيل الله، ولا تقتصر على جهة واحدة.
(11) (بَابٌ: فِيمَنْ أَعْتَقَ عَبِيدًا لَهُ لَمْ يَبْلغْهُمُ الثُّلثُ)
أي: لا يخرجون من الثلث
3958 - (حدثنا سليمان بن حرب قال: نا حماد، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن عمران [2] بن حصين: أن رجلًا) لم أقف على اسمه (أعتق ستة أعبد عند موته، لم يكن له مال غيرهم) ، ولفظ مسلم [3] :"أن رجلًا أوصى عند موته فأعتق ستة مملوكين"، قال القرطبي: ظاهره أنه نجز عتقهم في مرضه، ويجمع بين هاتين الروايتين أن بعض الرواة تجوَّز في لفظ: أوصى.
(فبلغ ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال له قولًا شديدًا) أي: أغلظ عليه بالوعيد والذم (ثم دعاهم فجزأهم ثلاثة أجزاء) أي: قجعلهم اثنين أثنين، (فأقرع بينهم، فأعتق اثنين) الذين خرج قرعة عتقهم [4] ، و (أرق أربعة) .
(1) زاد في نسخة:"و".
(2) وتكلم ابن الهمام في حديث عمران هذا. (ش) . (انظر:"شرح فتح القدير"4/ 284) .
(3) "صحيح مسلم" (1668) .
(4) الظاهر بدله: عتقهما.