3314 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قال: حَدَّثَنَا يَحْيَى, عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قال: حَدَّثَنِى نَافِعٌ, عَنِ ابْنِ عُمَرَ, عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ, إِنِّى نَذَرْتُ فِى الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ أَعْتَكِفَ فِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ لَيْلَةً, فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم-: «أَوْفِ بِنَذْرِكَ» . [خ 6697، م 1656، ت 1539، ن 3820، جه 1772، 2129، حم 1/ 37]
(26) بَابُ مَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَمْ يُسَمِّهِ
3315 - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبَّادٍ الأَزْدِيُّ قَالَ: نَا أَبُو بَكْرٍ - يَعْنِي
3314 - (حدثنا أحمد بن حنبل قال: نا يحيى، عن عبيد الله قال: حدثني نافع، عن ابن عمر، عن عمر) - رضي الله عنه - (أنه قال: يا رسول الله! إني نذرت في الجاهلية) [1] أي قبل الإِسلام (أن أعتكف في المسجد الحرام ليلة) وفي بعض الروايات:"يومًا" (فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم: أَوْف بنذرك) وقد تقدم الحديث في"باب الاعتكاف".
(26) (بَابُ مَنْ نَذَرَ نَذْرًا لم يُسَمِّه)
3315 - (حدثنا هارون بن عباد الأزدي قال: نا أبو بكر- يعني
(1) وفي"شرح الإقناع" (2/ 341) : اعترض عليه بأن من شرط الناذر الإِسلام، وأجيب بأنه يحتمل أنه لم يكن شرطًا إذ ذاك، أو المعنى: أوف بمثل نذرك، انتهى. وأوله جماعة بالندب في الإيفاء، كما قاله العيني (15/ 742) ، وعند الحنابلة يصح نذر الكافر كما قال في"تنقيح المقنع"، ولفظه في القسطلاني (4/ 286) ، وقال ابن رسلان في الصوم: الصحيح من مذهب الشافعي لا يصح نذر الكافر، واختلفوا في الجواب، فقال ابن العربي في"القبس" (2/ 659) : لما أسلم وأراد أن يكون مثله في الإِسلام ونواه وإن لم يتلفظ به، وفيه نظر؛ فإن عمر - رضي الله عنه - أخبر بمجرد نذره في الجاهلية، وليس فيه ما يدل على نيته في الإِسلام، وأوله ابن دقيق العيد بأنه أمر أن يأتي باعتكاف يشبه نذره، فأطلق عليه النذر تشبيهًا، انتهى. (ش) .