(239) بَابٌ: إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ
1115 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ, حَدَّثَنَا حَمَّادٌ, عَنْ عَمْرٍو - وَهُوَ ابْنُ دِينَارٍ -, عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ رَجُلًا
وقد أخرج البيهقي في"سننه" [1] من طريق الفضل بن موسى، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة -رضي الله عنها- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"إذا أحدث أحدكم وهو في الصلاة فليضع يده على أنفه ثم ينصرف"، ثم قال البيهقي: تابعه على وصله حجاج بن محمد عن ابن جريج عن هشام، ورواه الثوري وشعبة وزائدة وابن المبارك وشعيب بن إسحاق وعبيدة بن سليمان عن هشام بن عروة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلًا، قال الشيخ: ورواه نعيم بن حماد عن الفضل بن موسى هكذا موصولًا، إلَّا أنه قال في متنه:"إذا أحدث أحدكم في صلاته فليأخذ على أنفه، ولينصرف، فليتوضأ"، انتهى.
قلت: وقد روى هذا الحديث عمر بن علي المقدمي، وعمر بن قيس عند ابن ماجه [2] ، عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النبي موصولًا.
(239) (بَابٌ: إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ) أي المسجد (والإمامُ يَخْطُبُ)
هل يصلي أم لا؟
1115 - (حدثنا سليمان بن حرب، نا حماد) بن زيد، (عن عمرو- وهو ابن دينار-، عن جابر) بن عبد الله: (أن رجلًا) [3] وهو سليك الغطفاني
(1) "السنن الكبرى" (2/ 254) ، وانظر أيضًا:"المنتقى"لابن الجارود (1/ 201) رقم (222) ، و"صحيح ابن حبان" (6/ 11) رقم (2239) ، و"سنن الدارقطني" (1/ 158) ، و"المستدرك"للحاكم (1/ 184) .
(2) "سنن ابن ماجه" (1222) ، وأخرج رواية عمر بن علي المقدمي أيضًا ابن خزيمة في"صحيحه" (2/ 108) رقم (1018) ، وابن حبان في"صحيحه" (6/ 9) رقم 2238)، والدارقطني في"سننه" (1/ 157) ، وكذلك روى بشير العبدي عند الدارقطني في"سننه" (1/ 158) .
(3) وقيل: النعمان بن قوقل، كما في"تلقيح فهوم أهل الأثر" (ص 501) . (ش) .