مَا يَقْدَمُ, فَإِنَّهُ يَسْعَى ثَلاَثَةَ أَطْوَافٍ, وَيَمْشِى أَرْبَعًا, ثُمَّ يُصَلِّى سَجْدَتَيْنِ". [خ 1616، م 1261، ن 2941] "
(51) بَابُ الطَّوَافِ بَعْدَ الْعَصْرِ
1894 - حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ [1] ,
ما يقدم) أي مكة (فإنه) أي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (يسعى) أي يرمل (ثلاثة أطواف) أي أشواط (ويمشي أربعًا) أي أربع طوفات (ثم يصلي سجدتين) .
وزاد النسائي [2] في هذا الحديث بهذا السند:"ثم يطوف بين الصفا والمروة"، وكذلك أخرج مسلم من طريق حاتم بن إسماعيل، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر فزاد فيه:"ثم يطوف بين الصفا والمروة".
وهذا الحديث لا مناسبة له بالباب إلَّا أن يقال: إن الركعتين بعد الطواف من واجبات الطواف، فالدعاء فيه دعاء في الطواف.
(51) (بَابُ الطَّوَاف بَعْدَ الْعَصْرِ) [3] هل يجوز أم لا؟
1894 - (حدثنا ابن السرح) ، وفي حاشية النسخة المكتوبة: والفضل بن يعقوب، وهذا لفظه، ثم كتب عليه: قال في"الأطراف" [4] : حديث الفضل بن يعقوب في رواية ابن العبد، ولم يذكره أبو القاسم.
(1) زاد في نسخة:"والفضل بن يعقوب، وهذا لفظه".
(2) "سنن النسائي" (2941) .
(3) فيه ثلاث مسائل: إحداها: جواز الطواف بعد العصرين، وهو مجمع على جوازه؛ قال الباجي (3/ 503) : لا نعلم فيه خلافًا، والثانية: جواز ركعتي الطواف بعدهما، أباحهما الشافعي وأحمد، وكرههما مالك والحنفية، ذكره في"التعليق المجدد" (2/ 326) ، والثالثة: جواز مطلق النفل في الاْوقات المنهية بمكة، ذهب إليه الشافعي خلافًا للأئمة الثلاثة. (ش) .
(4) انظر:"تحفة الأشراف"رقم (3187) .